الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
القسوة البادية في العنوان؛ لأن ملاذ المظلوم الصراخ حين تنعدم الحيلة والوسيلة.
وإني واحد من كثيرين سبق منه القول لوزارة العمل إن المبالغة دائما تكون مدسوسة في كرم الوعود، واحتكار الرأي، فكثيرة هي أوجه التناقض في – التشريعات الجديدة – فلا يكاد يوجد تشريع إلا ونقيضه معه، أو قادم إليه بعد حين. إن صورة – طلب المشورة – الذي ترسله وزارة العمل في موقعها الرسمي، وعبر “تويتر”.. هو فعل من لا حاجة إليه بالمشورة، وإن هذا سلوك رفع الملامة في التفرد بتلك القرارات التي تنتهي إلى مصائر الخلق وأرزاق العباد. فلولا أنها طلبت رأي أهل الاختصاص والخبرة وشيوخ المهن في اجتماع جاد يمحص المحاور في الأسباب والدوافع والضرر المسوغ للتشريع. لكان هذا سلوك من صدقت عزيمته على طلب الرأي والمشورة. وعدم الإضرار بالعباد والتصرف في سوقهم وعمالهم.
كل الذي تظهره وزارة العمل هو صورة غير مكتملة، إطار لمضمون مفقود، وآية الصدق في قولي أن الوزارة لم تبدل أساليب المشورة الصورية هذه، رغم ظهور عزوف الخبراء جميعا عن الاستجابة لمثل هذه الوسيلة المشاعة المبتذلة، التي لا يوجد فيها الحد الأدنى من ضمان تقدير الجهد العلمي في نقض القرار المطلوب إبداء الرأي فيه، ولا معرفة مستوى من سيطلع عليه.
كما لا يوجد تعريف للمواطنين وهم ربما تحولوا إلى “ضحايا محتملين” لتشريعات غير صائبة ومرتجلة، عن أسماء فريق “الخبراء” المتخصصين الذين كان منهم خلاصة الفكر وعصارة التجربة في إنتاج مقترحات التشريع الجديدة هذه.
ينبغي أن يكون كل تغير نحو الأفضل، وإن قرار منح – المكفول – حرية الانتقال إلى كفلاء آخرين دون موافقة كفيله الذي استقدمه.. قرار لا يُجدي معه وضع نظارات تحسين الرؤية مطلقا.
وهذا يشي بوضوح أن فريق إنتاج التشريعات لا صلة لهم بواقع الناس المعاش ولا قرب لهم بحال سوقهم، ولا بصر لهم على ما يضر السوق وما ينفع الناس فيها.
كاتب الرأي ليس بوسعه أن يثقل على القارئ بذكر اللوائح ومواد النظام، ولا يليق به أن يترافع في صفحة رأي، وغاية ما هو متاح له هو أن يشير وأن يكشف.. وأن يرفع صوته.. وأن يشعل نورا يهدي إلى سواء السبيل.
أولا – قرار انتقال العامل دون إذن الكفيل، سيفضي بالضرورة إلى التصادم مع قرار مجلس الوزراء رقم – 826 – الصادر في يوم 1395/7/5 والخاص بتنظيم انتقال الأيدي العاملة، الذي تم تعديله بالقرار رقم – 759 في يوم 1397/6/11 هـ. وبذا سيعتبر هذا القرار الجديد راغبا في إحلال تشريع جديد مبطل لهذا التنظيم القائم جملة وتفصيلا. وإلا اعتبر التشريع باطلا لوجود ما يناقضه بقوة النظام ما لم ينص صراحة على بطلان ما قبله من التشريعات ذات الصلة.
ثانيا: إن الفقرة “و” من ذات القرار والنظام السابق تنص على ما يلي: “إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أصحاب المهن التي تتصل بمهنة أسرار صاحب العمل”. وهذا القيد به قوام السوق، وبه حفظ حقوق أرباب المحال والمتاجر، فلو وضعت يدك على أي تجارة أو مهنة إلا وغرفت منها – قدرا من سرية صاحب العمل – المطاعم تتفاضل بسر النكهة والتوابل الخاصة، ومعامل الطعام في طرق التحضير والمكونات الخاصة، وتجار الجملة في أسعار التوريد ومصادره وقوائم العملاء الحاليين، وحجم البيع وهامش الربح.
وهذا كله فيه ضرر عظيم على الناس شيوعه، وسقوط ولايته في تقييد عمل العامل الذي استقدمه من حر ماله، وعلمه، ودربه، وأخبره بسره.
ثم تأتي وزارة العمل وتسقط ولايته عنه، وتجعله مشاعا بكل ما يحمله من معلومات تشكل تهديدا مباشرا على الكفيل السابق ورزق عياله. وهذا ظلم بين ظاهر جلي لا يبرره بغي بعض الكفلاء على مكفوليهم، ولا يجيز للوزارة هذا الإضرار المتعمد بسوق المسلمين.
نقلا عن الاقتصادية
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال