3666 144 055
[email protected]
لا شك أن الأنظمة العمالية تحرص على تعويض العامل بما يعرف بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، حيث أوجب النظام على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة لمساعدته على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية في حالة انقطاعه عن العمل، ومكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل، ويستحق العامل الذي يترك العمل نتيجة القوة القاهرة وكذلك المرأة العاملة التي تترك العمل خلال ستة أشهر من زواجها مكافأة نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى وشهر عن كل سنة بعدها.
والعامل المستقيل لا يستحق مكافأة نهاية خدمة إذا كانت خدمته أقل من سنتين، ولكنه يستحق ثلث المكافأة اذا كانت خدمته اكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات، ويستحق ثلثي المكافأة إذا كانت خدمته اكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات، وكذلك يستحق العامل المستقيل المكافأة كاملة اذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر، ويجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ألا تحتسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها إلى الزيادة والنقص.
والأجر الفعلي الأخير يتخذ أساساً لحساب المكافأة وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك المنحة أو المكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أوً جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
ونخلص الى أن المكافأة السنوية التي تمنح للعاملين في بعض المنشآت كنوع من الامتيازات والحوافز الوظيفية في حالة تحقيق الأرباح السنوية، تدخل هذه المكافأة السنوية ضمن الأجر الفعلي الأخير المعتمد لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حالة صرفها في السنة المالية التي تنتهي فيها خدمة العامل باعتبارها جزءاً من الأجر الأخير للعامل أو منصوص عليها في عقد التوظيف أو اللائحة التنظيمية للمنشأة، ولكن إذا لم تصرف المكافأة السنوية أو جزء منها بسبب عدم تحقيق الأرباح السنوية ولم تدخل ضمن الأجر الأخير للعامل عند انتهاء خدمته ولم ينص عليها في بعض عقود العمل، ففي هذه الحالة يبقى القرار بيد مجلس إدارة المنشأة لاعتماد احتساب المكافأة السنوية ضمن مكافأة نهاية الخدمة.
نقلا عن الرياض
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734