الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تَقَرَّرَ بالمادة الــ(02) من النظام الأساس للحكم، بأن عيدا الدولة عيد الفطر والأضحى، ولم يحدد فيه أيام الإجازات للعيدين، وهو ما يتفق مع طبيعة الدساتير التي تكون صِّيغها بتقرير قواعد عامة أساسية ويكون التفصيل لما يتضمنه الدستور محله في القوانين/الأنظمة ولوائحها، ولما كانت الإجازات العامة للدولة تُمنح فيها للموظفين أكان موظف قطاع عام أو عاملاً بالقطاع الخاص، فلذلك نُظمت الإجازات للقطاع العام بنظام الخدمة المدنية ولوائحه، و للقطاع الخاص في نظام العمل ولائحته. وتختلف إجازة عيد الفطر المقررة لكلا القطاعين في مدتها الإجمالية وفي بدايتها وكذلك إنتهائها، وبما أن الدولة تحرص على توفير المناخ المناسب لتُمكنّ الموظف والمجتمع عموماً من إستغلال وإستثمار أوقات العبادات الفضيلة كشهر رمضان خصوصاً العشر الأواخر منه، والتي ثبت فيها عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم أن في إحدى لياليها ليلة القدر، فليلة القدر خيرٌ من ألف شهر – وفقنا الله وإياكم لقيامها على الوجه الذي يُرضى الله ويتقبل من جميع المسلمين -، فتقرر بلائحة الإجازات لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الرقم (1/1037) وتاريخ 15/05/1426هـ والنفاذة من تاريخ 15/05/1426هـ بالمادة الــ(07) منها: ” تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.”، وعليه فإجازة عيد الفطر لكافة القطاعات العامة والمؤسسات الرسمية تبدأ بنهاية يوم عمل الرابع والعشرين من شهر رمضان وتحتسب وفقاً للرؤية هلال شهر رمضان، وتكون مدتها إما تسعة أيام أو عشرة أيام إن كان شهر رمضان مُكتمل بثلاثين يوماً. أما في القطاع الخاص فيحكمها نظام العمل لعام 1426هـ والذي جاء في مادته الــ(112): ” لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.”، وبالرجوع للائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بموجب قرار وزير العمل ذي الرقم (1982) وتاريخ 28/06/1437هـ، المنشورة بجريدة أم القرى بالعدد رقم (4615) وتاريخ 18/07/1437هـ الموافق 22/04/2016م، ووفقاً لما تضمنه القرار الوزاري في البند ثانياً تسري من تاريخ نشرها، فجاء فيها بالمادة الــ(25) من اللائحة: “1. إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.”، وعليه فتكون إجازة عيد الفطر من يوم (30) رمضان إن كان الشهر تاماً وفقاً لتقويم أم القرى وتنتهي بنهاية اليوم الــ(03) من شهر شوال، أو تكون الإجازة بدايتها موافقة لليلة عيد الفطر إن كان شهر رمضان تقويمياً (29) يوماً وتنتهي بنهاية اليوم الــ(04) من شهر شوال، ومن ثم فبداية ونهاية الإجازة متغيرة كل عام بحسب تقويم أم القرى. وما جاء بنظام العمل هو قاعدة عامة آمرة، فلا يجوز الإتفاق خلافها بإنقاصها من القطاع الخاص كالشركات أو المؤسسات، وإنما لها الزيادة عن ذلك فقد تجعل بداية الإجازة من اليوم السابع والعشرين من رمضان أو نهاية الإجازة باليوم الخامس من شهر شوال، فأي تعارض لنظام العمل من صاحب العمل ويحقق منفعة للعامل فجائزة، والنظام وضع الحد الأدنى وما زاد عن ذلك فهو إمتياز من صاحب العمل لعامليه. كما وضحت اللائحة التنفيذية لنظام العمل في الفقرة ثانياً من المادة الــ(25) بأن نصت على: ” في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الأتي: 1. الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها. “، ونوضح بأن الراحة الأسبوعية عُرفت بالمادة (104) نظام العمل بأنها يوم الجمعة وتكون بأجر كامل ولا يعوض عنها بِعِوَضٍ نقدي نهائياً، فالأصل بأن يوم الجمعة وفقاً لنظام العمل تملِيّك للعامل وراحة مدتها (24) ساعة متتالية، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة وزارة العمل، فبعض القطاعات كنشاط التجزئة أو المستشفيات التي تتطلب التشغيل الدائم دون إنقطاع ما يوجب التناوب بين العاملين، وبالتالي تتغير الراحة الأسبوعية المقررة للعامل وفقاً لنظام العمل. ومن المنشآت الخاصة كالشركات الكبرى كالبنوك أو قطاع التأمين وعموم الشركات المساهمة العامة تزيد أيام الراحة الأسبوعية لعامليها خاصة العاملين بالإدارة العامة لها عن يوم الراحة النظامي الوجوبي (يوم الجمعة)، فتضيف ليوم الجمعة يوم راحة آخر والغالب يكون يوم السبت، وعندها يكون يوم الراحة الأسبوعية لعامليها وفقاً للوائحها يومين كالجمعة والسبت أو الخميس والجمعة، ولا تستلزم هذه الزيادة موافقة وزارة العمل، لما تتضمنه من منفعة للعامل. ولما سبق بشأن إجازة العاملين بالقطاع الخاص وبناءً على النصوص السابقة، فإن وافق بدء إجازة عيد الفطر يوم عمل كالأحد أو الإثنين فتكون الإجازة أربعة أيام نظاماً فلا إشكال ولا يزاد عليها بحكم النظام. أما إن بُدأت يوم الثلاثاء فمنشآت القطاع الخاص التي تأخذ بيوم واحد راحة أسبوعية، فيتحقق أن يوم الجمعة سيكون متداخلاً مع إجازة العيد، ونظراً لتداخل إجازة العيد مع يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة)، فلزاماً أن تمدّد إجازة عيد الفطر يوماً إضافياً بإضافة يوم الراحة الأسبوعية للإجازة؛ بأن يُمنح العاملين يوم قبُلُ أو بعد، فلصاحب العمل ووفقاً لظروف العمل تحديد بداية أو نهاية أيام العمل ما لم تكن مرتبطة بجهة مشرفة – كمؤسسة النقد للبنوك -تقرر لها أيام وساعات العمل والإجازات مع مراعاتها نظام العمل، فمثلاً قد يقرر صاحب العمل بأن تبدأ الإجازة يوم الإثنين اليوم التاسع والعشرين من رمضان فيكون أول عمل بعد الإجازة يوم السبت من الأسبوع التالي، أو تُبدأ الإجازة كما هو متقرر نظاماً باليوم التالي للتاسع والعشرين من رمضان فعندها يكون أول يوم عمل يوم الأحد. أما المنشآت التي تقرر يومي راحة أسبوعية فيزاد لإجازة عامليها اليومين المتداخلين، فتكون حينها إجازة عيد الفطر ستة أيام. وفي مقالنا القادم -بعون الله وتوفيقه -نواصل ومع بيان حالات عمل العامل بالقطاع الخاص في إجازة الأعياد وما مدى إستحقاق العامل التعويض عنها وهل يكون التعويض نقدي أو عيني .. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ العظيم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال