الجمعة, 23 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

أجـــــر الــعـــامــل مُـــحــــصَّـــن

02 أكتوبر 2016

عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي

اقرأ المزيد

@ يتحصل العامل أو الموظف في مقابل إلتزامه بالعمل لصاحب العمل على أجر، وحدد في نظام العمل أشكال الأجر وفقاً للمادة (90) من نظام العمل، فالأجر قد يكون أجر يومي أو شهري أو بالقطعة أو بالإنتاج أو عمولات أو نسب مئوية من المبيعات. والتحديد أشكال الأجر برأينا ليست محصورة فيما ورد بالنظام، فيمكن أن يتخذ أنماط أخرى، ويؤكد على ذلك ما ورد في الفقرة (د) من المادة (90) والتي نصت على: ” في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم كل أسبوع على الأقل.”، فنظام العمل أهتم بوضع الأسس لصرف الأجور وكذلك الأحكام العامة المتعلقة بالأجر وظروفه، وأعتنى بالأجر تعريفاً وبياناً نظامياً لأهميته بالنسبة للعامل ومن ثم المجتمع، لما يمثله الأجر للعامل من أساس للتوفير حياة كريمة له ولأسرته -إن وجدت -والسبيل للوفاء بإلتزاماته مع الغير، كما تكمن أهمية الأجر ودوافع العنايةنظاماً به بأنه الأساس لتقدير أجور الساعات العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض وغيرها. ونجد أن نظام العمل في مادته الــ(02) والخاصة بالتعريفات، عرف الأجر الأساس والأجر الفعلي والأجر، فنص على أن الأجر الأساس بأنه: ” كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.”، كما عُرف الأجر الفعلي بأنه: ” الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعارض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. …”، وكذلك عُرف الأجر بأنه: ” الأجر الفعلي.” ومن خلال التعريفات النظامية السابقة يتضح بأنه أين ما ورد أو ذكرت كلمة الأجر دون إضافة أو زيادة نكون أمام الأجر الفعلي، أي أنه مجموع الراتب الأساس للعامل مع جميع البدلات أو الزيادات أو المكافآت، فالأجر الفعلي (الأجر) هو المعيار الأساس في إحتساب حقوق العامل وتعويضاته. والتساؤل المطروح، هل يمكن تعديل أجر العامل خلال سريان عقد العمل ؟ إن العامل وبناءً على عقد العمل يكتسب مركزاً نظامياً لا يجوز المساس أو التعدي عليه إلا بموجب النظام أو العقد، ولكون أهم غايات نظام العمل حماية العامل، فقد نصت المادة (08) من نظام العمل على: ” يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.”، فهذه المادة وضعت قاعدة صريحة بأنه لا يمكن التعديل والمساس بأجر العامل بإنقاصه عموماً كإلغاء أي بــدل يمنح له بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، أو حجب أو وقف المكافأة الدورية كما جاء في النظام ” المنحة أو المكافأة: … أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.” فكل ما يُصرف للعامل من صاحب العمل بشكل مستمر أو دورياً يعد من الأجر لا يجوز حجبه أو إلغائه عن العامل، ولو قام العامل بالموافقة على تعديل أجره بالإنقاص، وبما أن الإنقاص لا يمثل فائدة للعامل إنما ضرر واضح، ومن ثم يعد وفقاً للمادة (08) السابق بيانها تصرفاً باطلاً، أي لا أثر له، شريطة أن يكون خلال سريان عقد العمل. أما إن كان التعديل بزيادة في أجر العامل، فلا جدال بأنه يمكن تحقيق ذلك، نظراً لأنه يمثل فائدة للعامل. فمتى يمكن تعديل أجر العامل بإنقاصه ؟، فبرأينا ووفقاً للنظام، أن العامل من ذوي العقود محددة الـمــدة -يشمل السعوديين والأجانب -، لا يمكن التعديل على أجره إلا بموجب عقد جديد بعد إنتهاء مدة الأول وإنقطاع العلاقة العمالية فترة زمنية، أي لا يكون العقد الجديد تجديداً للأول بأي حال من الأحوال. أما العامل من ذوي العقود غير محددة الـمــدة، -وهو عقد خاص بالسعوديين -، فلا يمكن التعديل على الأجر إلا بإنهاء العقد كلياً. ولو قرر صاحب العمل إلغاء بعض المزايا التي كان يمنحها للعاملين لديه، فلا يشمل القرار العاملين لديه وقت صدور القرار أو المتعاقد معهم، إنما يسري فقط على العاملين الجدد عند إلتحاقهم بالعمل مستقبلاً. ونشير في الختام أن نظام العمل تسري أحكامه وفقاً للمادة الــ(05) على عدة شخصيات منها: القطاع الخاص (المؤسسات والشركات)، وكذلك عمال الحكومة المتعاقد معهم والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، ولا يلزم أن يكون هناك عقد عمل لعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فقرار أو أمر التعيين بمثابة عقد العمل، ونص على ذلك صراحة في المادة (51) من النظام، وعليه فتختص الهيئات العمالية أو المحاكم العمالية عند إنشائها بالفصل قضاءً في أي خلاف أو تعدٍ من صاحب العمل على أجــور أو حقوق العامل التي يكتسبها أو تمنح له بموجب النظام أو عقد العمل أو لوائح التنظيمية أو عادة دورية للكيان الذي يعمل لديه. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ العظيم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..

وسوم: حصري
السابق

لماذا التجميد قبل خفض الإنتاج؟

التالي

التجارة الالكترونية بين الممارسة وغياب التنظيم القانوني

ذات صلة

  من يدير الأندية الرياضية فعلا؟.. غياب الحوكمة يظهر الواقع الفوضوي

كيان وطني لقياس الأثر البيئي والاجتماعي: ضرورة استراتيجية في ظل التحول الوطني

عزوف قاعات الأفراح.. عندما تطفئ أنوارها وتغيب حفلات الزواج!

كيف تقود البراغماتية رؤية 2030 نحو مستقبل مزدهر؟



المقالات

الكاتب

  من يدير الأندية الرياضية فعلا؟.. غياب الحوكمة يظهر الواقع الفوضوي

ليال محمد قدسي

الكاتب

كيان وطني لقياس الأثر البيئي والاجتماعي: ضرورة استراتيجية في ظل التحول الوطني

فيصل بن رجاء الیوسف

الكاتب

عزوف قاعات الأفراح.. عندما تطفئ أنوارها وتغيب حفلات الزواج!

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

الكاتب

كيف تقود البراغماتية رؤية 2030 نحو مستقبل مزدهر؟

علي محمد الحازمي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734