الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
المستشار القانوني
ماجستير في القانون التجاري
مستشار قانوني سابق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هناك بعض المهن التي يعمل بها العمال تكون ذات طبيعة سرية وأيضا ذات تنافسية عالية، فبانتهاء العقد بين العامل وصاحب العمل نجد أن العامل قد عمل مع منافس صاحب العمل الأول، ويندرج تحت هذا التعاقد خطر الخسارة لصاحب العمل الأول.
فكيف يتم حماية صاحب العمل السابق من المنافسة (التي من الممكن ان تكون غير مشروعة)؟
اجازت المادة 83 من نظام العمل السعودي باشتراط صاحب العمل على العامل بعدم منافسته بعد انتهاء العلاقة العمالية، وكذلك اجازت له بعدم افشاء الاسرار حماية لمصالحه المشروعة.
ويختلف الحكم في المادة 83 عما ورد في المادة 80 فقرة 9 فالأول يكون عند انتهاء العلاقة بعكس ما ورد في الآخر الذي بوقوعه تنتهي العلاقة دون مكافأة أو تعويض.
وكما أن لهذين الشرطين اركان أساسية، لكي نقر بسلامتها عند عدم التزام العامل بها فبمجرد اختلال أحد الأركان لا نستطيع القول ان الشرط صحيح.
فالركن الأول يتمثل في ان يكون الشرط محرر، واختلف الشراح في مكان تحرير هذا الشرط، فالبعض يرى انه لصحة تنفيذ هذا الشرط لابد ان يكون محرر في عقد العمل ابتداءًا والسبب في ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وأن هذه المرحلة هي مرحلة تفاوض بين صاحب العمل والمستهدف للعمل، وأن العامل لازال في مرحلة الخيار قبل التعاقد ان شاء امضى على العقد أو لم يمض، ويرى البعض الاخر انه متى ما وقع عليه العامل سواء قبل او اثناء او بعد العلاقة العمالية فإنه يكون شركا صحيحاً، والنقد على هذا انه من الممكن ان يحبس صاحب العمل بعض الحقوق للعامل (باعتباره الطرف الأقوى في العلاقة) لكي يقر العامل على هذا الشرط، وبذلك يكون ذلك من قبيل الإذعان.
اما الركن الثاني فهو التحديد من حيث الزمان والمكان وطبيعة العمل، فلو افترضنا ان الشرط جاء في عقد العمل بشكل عائم ولم يراعي مسألة التحديد فهنا يكون الشرط باطل وكأن لم يكن، عليه لا بد من تحديد المكان يرى البعض ان تحديد الشرط بالمكان يكون في المدينة التي يمارس فيها صاحب العمل نشاطه، أو المدن التي تقع بها مقار منشآته، وقال اخرون ان التحديد يكون في أي إقليم او بلد يراه صاحب العمل، فإذا اتفقا على ذلك يكون فإن الشرط صحيح، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تحديد نوع وطبيعة العمل، فلا يصح لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم المنافسة دون إيضاح نوع العمل، وهنا تكون الإشكالية، فبالنسبة لغير السعودي تعددت الآراء فرأي يقول ان يكون نوع العمل ما هو مدون في رخصة العمل والأخر يقول ان نوع العمل ما يمارسه العامل فعلا طبقا لمسمى العقد، ورأي ثالث يقول انه ما اشترطه صاحب العمل بغض النظر عما يعمله العامل حاليا. وأميل للرأي الثاني لأن هذا العمل الذي عرفه صاحب العمل عن العامل.
واما بالنسبة لتحديد الزمان، فالنص هنا آمر، حيث بينت المادة 83 الا يتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وهو واضح ولا يحتاج تفسير.
والسؤال الذي يثار امامنا في حال مخالفة هذا الشرط من قبل العامل بعد اكثر من 12 شهر (وهي فترة التقادم) هل يلجأ صاحب العمل للهيئات العمالية لرفع دعوى ضد العامل أم لا؟
اجابت الفقرة 3 من المادة 83 على هذا التساؤل حيث جاء في نصها “استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.”
ومعنى ذلك انها اجازت ذلك لصاحب العمل حتى وان انتهت فترة التقادم.
لذا حماية لأصحاب العمل يتضح لنا انه من المفترض عليهم وضع هذا الشرط في كافة عقودهم مع العمال، لاسيما من يطلع على الاسرار الخاصة لصاحب العمل من اسرار فنية أو اسرار العملاء.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال