الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نصت الفقرة (أ/4) من المادة (التاسعة والخمسين) من نظام السوق المالية عندما عددت العقوبات على المتلاعبين, أنها تشمل “تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة, أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة”.
ولي على هذه المادة بعض الملحوظات:
الأولى: أن تعويض المساهمين جاء على أنه عقوبة، في حين أن الأصل فيه أنه جبر ضرر، وبالتالي فهو تعويض مدني وليس عقوبة جزائية.
الثانية: أن المكاسب غير المشروعة التي حُكم على المدعى عليهم بإرجاعها، هي تعويض للمساهمين المتضررين، فإن لم يُوجد المتضررون فبالإمكان أن تستقر بحساب هيئة السوق. وأن (أو) الواردة في المادة المذكورة أعلاه هي للترتيب وليس للتخيير, وبالتالي فمتى ما ظهر المتضرر فالتعويض له وليس للهيئة.
الثالثة: أن المستفاد من قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السابقة هو فصل المسارين عن بعضهما، وأقصدُ مسار تحصيل الأموال من المتلاعبين وإيداعها حساب الهيئة، ومسار تعويض المساهمين، وهو أمر تشترط فيه اللجنة – بحسبالمعمول به قضاءً لديها – ثبوت العلاقة السببية بين خطأ المُتلاعب وضرر المساهم المضرور، وثبوت عدم علمه بالأخطاء، وأن قيمة أسهمه قد تأثرت مباشرة من تلاعبات المتلاعبين وليس بفعل تقلبات السوق، وأن الخطأ هو السبب المباشر للضرر. وفي حالة شركة المعجل، والقرار الذي صدر بشأن ثبوت التلاعب في التضليل في قيمة الورقة المالية وقت الاكتتاب، تشترط اللجنة وجوب إثبات العلاقة بين انخفاض قيمة أسهم المساهم والتلاعب في الاكتتاب، الأمر الذي قد تُفرق فيه اللجنة بين مُكتتب ومساهم لاحق، وبين مُضارب ومستثمر، وهكذا.
إن ما سبق جعل قرارات إلزام المتلاعبين في السوق بالمئات، في حين أن قرارات تعويض المساهمين عددها قليل جداً، لا تكاد تُذكر. وبعبارة أخرى؛ نجد تنفيذ قرارات اللجنة بمليارات الريالات تذهب بسهولة إلى حساب هيئة السوق المالية، في حين أنها بصعوبة بالغة تخرج فيما بعد من حساب الهيئة إلى تعويض المساهمين.
الرابعة: إن ما سبق، وببساطة لن يقبل به مساهمو المعجل، تلك القضية بوصفها سابقة قضائية في العديد من إجراءاتها ومبادئها وأحداثها، يُسطرُ كلٌ من الهيئة واللجنة والمساهمين ومحاميهم فصول كونها درساً قضائياً مميزاً ليس للمساهمين والشركة فقط، إنما لجميع شركات السوق.
الخامسة: تعويض المساهمين: إن المُتّبَعفي كل الحالات القضائية السابقة، أن يقوم مدعوالضرر من المساهمين بتقديم شكاويهم إلى الهيئة ثم تُحال إلى اللجنة، وعلى كل مساهم إثبات ضررهوالعلاقة السببية وطلباته، ونحو ذلك مما تطلبه لوائحالدعاوى، وهذا الأمر هو الذي طلبته الهيئة في إعلانها من أن على كل مُطالب بالضرر أن يتقدم بدعواه المستقلة.
وإنني هنا أجزمُ أن المطلوب عاجلاً من الهيئة واللجنة تنظيم الحالة بغير المُتبع، للأسباب الآتية:
1- أن مرحلة التقدم إلى الهيئة لا مُبرر لها في حالة متضرري المعجل، حيث لا وجه للصلح ونحوه،وبالتالي هي مضيعة للجهد والوقت.
2- أن إلزام كل مساهم إقامة دعوى مستقلة، يعني إقامة 97000 قضية، وهو ما يقتضي تشكيل لجان لتؤدي المهمة وليس لجنة واحدة.
وعليه فالتوصية تتمثل في الآتي:
أولاً: التأكيد على تعويض المساهمين، وأن ما يتحصل من تنفيذ قرار اللجنة القاضي بأن يدفع الشيخ/ محمد المعجل مبلغ (1.62) مليار ريال إلى حساب الهيئة، يذهب جميعه غير منقوص لتعويض المساهمين.
ثانياً: تسهيل إجراءات تعويض المساهمين، وأجزم أن المطلوب منهم البيانات التالية: عدد الأسهم، تاريخ الشراء، تاريخ البيع (إن بيعت الأسهم)، كشف حساب بالأسهم (يستبين منه حركة المساهم)، وبعض المعلومات الأخرى التي تراها اللجنة مؤثرة في التعويض.
وبالتالي لا حاجة إلى الدخول في دفوع قانونية تُثقل عمل اللجنة ومستشاريها وتأخر صدور القرارات، وبالذات أن المطالبة بالتعويض هي في مواجهة حساب الهيئة وليس في مواجهة المحكوم ضدهم. ثم يتبع ذلك تصنيف الحالات من قبل اللجنة، واتخاذ قرارها الكريم استناداً على نظام هيئة السوق المالية ومبادئ اللجنة وحكمتها في سبيل تعويض القدر الأكبر من المساهمين كل بحسب نسبة ضرره استناداً للمبادئ التي ستقررها اللجنة في سبيل تسوية هذه القضية والفصل فيها بأسرع وقت ممكن.
والله أسأل أن يحفظ شركاتنا، خالية من المتلاعبين في سبيل ثقة المساهمين في سوق يطمأن إليه الجميع، وأن يكتب لكل متضررٍ التعويض العاجل.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال