الإثنين, 2 يونيو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

إعادة مشاركة الوثائق الرسمية السرية المسربة

16 أبريل 2017

تكثر الأسئلة التي تصلني من القراء الكرام حيال مشاركة وثيقة رسمية سرية وصلتهم عبر قروبات الواتس ووسائل التواصل الإجتماعي ويشيرون علما أنهم لم يسربوها وإنما وجدت منشورة في كل مكان وفي عدد من القروبات؟ هل انتشارها يسوغ لهم اعادة مشاركتها أم أنهم مؤاخذون على هذا الأمر؟ 

 حقيقة سؤال مهم وملح ونتعرض لمثل هذه الحالات دائما؛ ولا شك أن السائل يوافقني على خطورة تسريب الوثائق السرية الحكومية ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وأن له من الآثار السلبية على الأمن الوطني، ويعرض الكثير من الجهات الحكومية للحرج وترصد الأعداء. مما يفترض معه أن يكون المواطن على قدر عال من الحس الأمني كواجب وطني . 

وبالتالي فعندما يقوم المجتمع بإعادة نشر مثل هذه المسربات فإنه يفاقم من سلبية هذه الأعمال ويساهم في خدمة أجندة الأعداء .
ومن حيث الأنظمة الحاظرة لمثل هذه الممارسات نجد أن النظام قد نص على عقوبات رادعة تنتظر المتجاوزين في نشر الوثائق السرية حيث تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا.”

اقرأ المزيد

كما أن تسريبها عبر وسائل التواصل والأجهزة الألكترونية وعبر شبكة المعلومات الإنترنت يضيف لها عقوبة أخرى تبعية تتعلق بالوسيلة المستخدمة في التسريب إلى جانب العقوبة الأصلية لتسريب الوثائق الرسمية؛ حيث توجه للموظف المتورط تهمة الجرائم المعلوماتية حيث نصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص إذا نشر وانتج ما من شأنه المساس بالنظام العام “. 

كما أن النظام يلاحق من يساهم في نشر هذه الوثائق أيضا ويشاركها عبر قروبات الواتس أو وسائل التواصل الإجتماعي . مما يقتضي الحذر والوعي في تجنب استقبال ونشر مثل هذه المحتويات.

وفي هذا الشأن صدر عام 1432ه نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وقد عرّف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

ويقصد بالمعلومات السرية حسب النظام نفسه بما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وحظرت المادة الثانية من النظام على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محضورين.

 كما من الوثائق الرسمية التي لها صفة السرية محاضر التحقيق في أقسام الشرط والجهات الحكومية وملفات القضايا في المحاكم العامة التي لم ينطق بها الحكم، حيث تعتبر من الوثائق السرية عالميا ، ولذلك تسريب أي جانب من هذه الجوانب قد يؤثر على موقف العدالة، فنجد أن هذا الأمر يعمل به في المملكة والدول الأخرى من حيث إن محاضر التحقيق والجوانب المتعلقة بها وضبوط القضايا في المحاكم تبقى سرية، وهذا من حق الطرفين، أما في حال ثبتت الإدانة وصدر الحكم في تلك القضايا فليس هناك حرج أن ينشر أي جانب مع إمكانية نشر الأسماء إن صدرت أحكام تتضمن عقوبات بالتشهير.

وحظرت المادة الرابعة من النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وحددت المادة الخامسة من النظام العقوبات، ونصها “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو افشاها، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق”.

وجاء في المادة السادسة من النظام على أنه يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها، مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

وسوم: الأجهزة الألكترونيةالسعوديةالوثائق الإنترنتشبكة المعلوماتوسائل التواصل
السابق

زيادة الإنتاجية “2”

التالي

“المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الدعم للبقاء أم التمكين للمنافسة؟  

ذات صلة

لماذا يريد ترمب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟

الأصول المدارة تريليون والسوق نازل .. لماذا؟

في القصيم.. أميرٌ يقود وروح تُصنع واقتصادٌ مستدام يعيد هندسة التنمية كما لم تُروَ من قبل

كأس العالم 2034: نافذة للاستثمار الرياضي وحوكمة الفرص؟



المقالات

الكاتب

لماذا يريد ترمب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

الأصول المدارة تريليون والسوق نازل .. لماذا؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

في القصيم.. أميرٌ يقود وروح تُصنع واقتصادٌ مستدام يعيد هندسة التنمية كما لم تُروَ من قبل

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

الكاتب

كأس العالم 2034: نافذة للاستثمار الرياضي وحوكمة الفرص؟

ليال محمد قدسي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734