الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تكثر الأسئلة التي تصلني من القراء الكرام حيال مشاركة وثيقة رسمية سرية وصلتهم عبر قروبات الواتس ووسائل التواصل الإجتماعي ويشيرون علما أنهم لم يسربوها وإنما وجدت منشورة في كل مكان وفي عدد من القروبات؟ هل انتشارها يسوغ لهم اعادة مشاركتها أم أنهم مؤاخذون على هذا الأمر؟
حقيقة سؤال مهم وملح ونتعرض لمثل هذه الحالات دائما؛ ولا شك أن السائل يوافقني على خطورة تسريب الوثائق السرية الحكومية ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وأن له من الآثار السلبية على الأمن الوطني، ويعرض الكثير من الجهات الحكومية للحرج وترصد الأعداء. مما يفترض معه أن يكون المواطن على قدر عال من الحس الأمني كواجب وطني .
وبالتالي فعندما يقوم المجتمع بإعادة نشر مثل هذه المسربات فإنه يفاقم من سلبية هذه الأعمال ويساهم في خدمة أجندة الأعداء .
ومن حيث الأنظمة الحاظرة لمثل هذه الممارسات نجد أن النظام قد نص على عقوبات رادعة تنتظر المتجاوزين في نشر الوثائق السرية حيث تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا.”
كما أن تسريبها عبر وسائل التواصل والأجهزة الألكترونية وعبر شبكة المعلومات الإنترنت يضيف لها عقوبة أخرى تبعية تتعلق بالوسيلة المستخدمة في التسريب إلى جانب العقوبة الأصلية لتسريب الوثائق الرسمية؛ حيث توجه للموظف المتورط تهمة الجرائم المعلوماتية حيث نصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص إذا نشر وانتج ما من شأنه المساس بالنظام العام “.
كما أن النظام يلاحق من يساهم في نشر هذه الوثائق أيضا ويشاركها عبر قروبات الواتس أو وسائل التواصل الإجتماعي . مما يقتضي الحذر والوعي في تجنب استقبال ونشر مثل هذه المحتويات.
وفي هذا الشأن صدر عام 1432ه نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وقد عرّف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويقصد بالمعلومات السرية حسب النظام نفسه بما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وحظرت المادة الثانية من النظام على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محضورين.
كما من الوثائق الرسمية التي لها صفة السرية محاضر التحقيق في أقسام الشرط والجهات الحكومية وملفات القضايا في المحاكم العامة التي لم ينطق بها الحكم، حيث تعتبر من الوثائق السرية عالميا ، ولذلك تسريب أي جانب من هذه الجوانب قد يؤثر على موقف العدالة، فنجد أن هذا الأمر يعمل به في المملكة والدول الأخرى من حيث إن محاضر التحقيق والجوانب المتعلقة بها وضبوط القضايا في المحاكم تبقى سرية، وهذا من حق الطرفين، أما في حال ثبتت الإدانة وصدر الحكم في تلك القضايا فليس هناك حرج أن ينشر أي جانب مع إمكانية نشر الأسماء إن صدرت أحكام تتضمن عقوبات بالتشهير.
وحظرت المادة الرابعة من النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وحددت المادة الخامسة من النظام العقوبات، ونصها “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو افشاها، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق”.
وجاء في المادة السادسة من النظام على أنه يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها، مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال