الأحد, 18 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

تحقيق العدالة الناجزة بقطع النزاعات

11 يونيو 2017

د.محمد بن عبدالله العيسى

جاء القضاء لحفظ حقوق الناس، وحمايتها من الأضرار، وتحقيق العدالة الناجزة، وقطع النزاعات وإنهائها، والأخير هو أبرز أهداف القضاء؛ ولو صاحب تحقيقه شيء من الحزم بقصد تحقيق العدالة لأكبر وأوسع شريحة ممكنة؛ كاعتبار المدعي عاجزاً عن إحضار بينته عند تجاوز عدد من الإمهالات -غالباً ما تكون ثلاثة-؛ لذا فأي حجرة أو عثرة تحول دون تحقيق هذا الهدف مهم إزالتها.

وقد عملت القوانين الدولية والأنظمة المحلية المنظمة لعملية الترافع على تحقيق هدف قطع النزاع، ومن ذلك ما ورد في نظام المرافعات الشرعية بنسختيه القديمة والحديثة من شطب الدعوى عند غياب المدعي، وترك الخصومة.

وهنا أودّ أن أربط بين هدف القضاء وبين هاتين المسألتين وما شابههما؛ وذلك أن المتأمل في مسائل شطب الدعاوى الواردة في المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ أو ترك الخصومة الواردة في المادة ٩٢ من ذات النظام أو وقف الخصومة الواردة في المادة ٨٦ -والتي حدّت الوقف بحد أعلى لا يتجاوز ستة أشهر ويعد المدعي بعد ذلك تاركاً لدعواه-، نجد أنها بحالتها الراهنة لا تؤدي لقطع النزاع؛ وذلك أن تمكين المدعي من إعادة السير في دعواه بعد حفظها أو تقريره لتركها أو بعد شطبها مرة أو اثنتين أو أكثر أو بعد أن عُد تاركاً لدعواه يعني إبقاء النزاع معلقاً بعد أن دخل دائرة القضاء، وليس قطعاً له، فيٓلحق بالمدعى عليه ضررٌ لا حد لنهايته؛ حيث إن كثيراً من الشركات تعتبر الدعاوى المرفوعة عليها ضمن التقارير والموازنات المالية السنوية -اضطراراً- كديون محتملة؛ ولو كان صاحب الدعوى قد شطبت دعواه منذ سنة أو سنتين أو عدته المحكمة تاركاً لدعواه؛ لاحتمال إرجاعها في أي لحظة.

اقرأ المزيد

كما أن أتعاب محامي المدعى عليه أو ما يسمى بمحامي الدفاع لا يمكن استيفاؤها إن كانت معلقة على النجاح أو تحميلها أو جزء منها على الخصم ما دام أن الدعوى مشطوبة أو محفوظة لحين رغبة المدعي إعادة السير فيها.

وعند التأمل في بعض القوانين الأخرى، والتي قد يكون نظام المرافعات قد اقتبس منها شيئاً من الأحكام نجد أن ذلك غير موجود بتاتاً، وقد عولج بسقوط الحق بالتقادم.

وأعلم ما يرد على سقوط الحق بالتقادم من إشكال شرعي وآراء العلماء فيه، إلا أني أعتقد أن القول بعدم اعتبار التقادم مسقطاً للحق يجب أن يكون محصوراً فيمن لم يتقدم للقضاء بعد، أما بعد قيد الدعوى فاعتبار شطب الدعوى شطباً نهائياً بعد مضي مدة كافية دون إعادتها، أو عند شطبها عدد كذا و كذا، أو بعد تقريره ترك الخصومة أو حفظها مدة كافية هو المحقق للعدالة الناجزة؛ وعليه فيتمكن المحاسبون من إصدار التقارير والموازنات الدقيقة، ويستطيع المحامون قبض أتعابهم لكون النتيجة المأمولة قد تحققت، ويمكن أيضاً مطالبة المدعي بتحمل جزء من الأتعاب التي حققت ضرراً وخسارة على المدعى عليه. 

وتكرر الشطب أكثر من كذا وكذا أو حفظ الدعوى مدة كذا وكذا لا يحتمل إلا أحد أمور ثلاثة: أولها تنازل المدعي عن دعواه. ثانيها قصد إضرار المدعى عليه وكيدية دعواه، ثالثها قيام عذر قاهر منعه من مواصلة دعواه.

واصدار حكم يقضي بسقوط الدعوى وحقه فيها يتماشى مع الاحتمالين الأول والثاني، ونظر العذر القاهر من قبل المحكمة على سبيل التماس إعادة النظر يعالج الثالث؛ بحيث يكون له الحق بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإسقاط حقه في الدعوى ويكون للمحكمة تقدير قبول العذر من حيث كونه قاهراً أو أنه يدخل في تفريط المدعي أو عبثه.

وقد أقر المنظم سقوط حق الادعاء المبدئي إذا مضت سنة على انتهاء علاقة العامل برب العمل، ولئن كان ذلك فيمن لم يتقدم بدعواه بعد، فهو فيمن تقدم وتركها معلقة أولى وأحرى. 

وقد وقفت على دعوى اتهم فيها المدعي خصمه بتهم لا يمكن إثباتها وبعد مرور سنة -وقبل تهيؤها للحكم- علم أنه عاجز عن إثباتها ولكن صدور الحكم فيها قد يلزمه بدفع أتعاب المحاماة لخصمه الذي طالب فيها من الجلسة الأولى، فلجأ المدعي لتقرير حفظ الدعوى وتعليقها حتى لا يطالبه الخصم بالأتعاب فيتعذر بعدم انقضاء الدعوى الأصلية .

وقد دار ذلك في ذهني مراراً إبّان عملي قاضياً، وزادت قناعتي به حين انتقلت للطرف الآخر من منصة القضاء، وعند استشعاري لنظرة القاضي أو الجهاز الإشرافي على القضاء الساعي لتحقيق متطلعات الوطن وولاة الأمور بتحقيق رؤية ٢٠٣٠، أَجِد أنه علاوة على ما يحققه هذا التعديل من عدالة ناجزة، فإنه يعين على خفض تدفق القضايا، ويساعد على تقليص تراكم المعاملات التي تؤثر سلباً على عمل أصحاب الفضيلة القضاة والعجلة العدلية ويصرفهم عن تحقيق المقاصد العظمى من القضاء.
 

وسوم: السعوديةالعدلالقانونالقضاءالنزاع
السابق

   انخفاض الادخار .. مسؤولية من؟!

التالي

الضريبة المضافة وأين دور الزكاة؟

ذات صلة

غدٍ أخضر: ريادة اقتصاد عالمي مستدام

عقول سعودية تُبرمج المستقبل: كيف يصنع شبابنا اقتصاد ما بعد النفط؟

تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs)والرؤية القانونية

جدوى اقتصاد اليوم الواحد



المقالات

الكاتب

غدٍ أخضر: ريادة اقتصاد عالمي مستدام

د. بدر سالم البدراني

الكاتب

عقول سعودية تُبرمج المستقبل: كيف يصنع شبابنا اقتصاد ما بعد النفط؟

د. عبدالعزيز المزيد

الكاتب

تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs)والرؤية القانونية

سلطان بن سعود بن جنيدب

الكاتب

جدوى اقتصاد اليوم الواحد

بندر بن غزاي العتيبي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734