الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
سمي بهذا الاسم لأن المرتهن لا يقبض فيه على الشيء المرهون، وإنما يبقى بيد الراهن، ولكن يحق للمرتهن -وإن لم يكن الرهن بيده- إذا قصَّر الراهن في أداء الحق الذي بينهما؛ أن يطالب ببيع الرهن استيفاءً لحقه.
وقد قننت هذه الصورة في قوانين كثير من البلاد الإسلامية، مع أنها لم تعرف في الفقه الإسلامي، وإن كان يمكن تأصيلها شرعاً.
ذلك أن جمهور الفقهاء قد شرطوا أن يكون الرهن مقبوضاً؛ لصحة الرهن أو لتمامه. قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض. وقال المالكية: يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن.
لكن إذا تأملنا العلة في الإقباض؛ وهي تمكن المرتهن من استيفاء دينه ببيع ذلك الشيء عند الحاجة، فإن هذه العلة متوفرة في الرهن السائل بقبض السندات، التي قد يقال إنها في معنى قبض الرهن نفسه، من حيث قدرة المرتهن على حبس الرهن عنده بموجب هذه المستندات، ومن ثم قدرته على استيفاء حقه، وهذا هو المقصود من القبض.
ويضاف إلى ذلك: أن الحاجة داعية إلى التعامل بصورة “الرهن السائل” لتطور التجارات العابرة للحدود، وربما يتعذر في هذه التجارات أن يقبض المرتهن الرهن قبضاً حقيقياً، فلا بُدَّ من تسويغ القبض الحكمي وإجراء أحكام الرهن عليه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال