الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قُدح زناد الفكر وتحفزت لكتابة المقالة في ظل الجائحة العالمية “كورونا” وما ترتب عليها من آثار واحتياجات، وبهدف لفت انتباه المعنيين والمختصين من المؤسسات والأفراد؛ لإعادة التأمل في تطبيقات الوقف المؤقت في المملكة العربية السعودية، من حيث: الحاجة إليه، الفرص السانحة فيه، الصور والتطبيقات والمنتجات المتاحة والممكنة للوقف المؤقت، الأنظمة والتشريعات اللازمة، التجارب الملهمة. الخ، وبحسب اطلاعي القاصر فإن الأنظمة الحالية، وعمل القضاة في المحاكم، لا يستوعبان تطبيقات الوقف المؤقت. فهل ثمة فرص ضائعة في هذا الاتجاه يمكن تحقيق جملة واسعة من المكاسب باستيعاب تطبيقات الوقف المؤقت وإيجاد البيئة المحفزة والمنظمة له؟
إن الظروف الراهنة والمحن القائمة، تحمل في طياتها منحاً يمكن أن نستثمرها للصالح العام، ومن ذلك إعادة دراسة بعض المسائل، وتحديث الأنظمة وتطوير العمل المتعلق بها، ويبرز الوقف المؤقت بمختلف صوره وتطبيقاته في مقدمة أنواع الوقف التي تحمل في طياتها الكثير من الفرص السانحة؛ للقطاع العام، والخاص، والخيري.
فمع أن الدولة -حفظها الله-، أبدت للجميع مبادرتها وجاهزيتها المتقدمة والاحترافية لمجابهة الجائحة؛ إلا أن ذلك مثل قدوة حسنة لشرائح في القطاع الخاص ورجال الأعمال، فوجدت مبادرات قيمة، أبدى فيها رجال أعمال وأطباء وغيرهم، تبرعهم بأصول وأعيان؛ وجعلها تحت تصرف أجهزة الدولة لحين انتهاء الجائحة، وهو رصيد مساند للقطاع الخيري في تخفيف الأعباء ومعاضدة القطاع الحكومي.
ويؤمل من إعادة النظر في تطبيقات الوقف المؤقت واستيعابه في الأنظمة ذات العلاقة بالوقف والعمل الخيري، وإجازة إثباته من قبل القضاة في المحاكم، مع إيجاد البيئة المحفزة لذلك، وتوعية المجتمع به؛ أن تتسع دائرة هذه التطبيقات لشرائح أوسع في المجتمع بمؤسساته وأفراده؛ ويعم بنفعها المجتمع. خصوصاً وأن الاجتهاد الفقهي المعاصر في عدد من المجامع الفقهية، أجازت تأقيت الوقف، وحثت على استيعابه.
جاء في مستند جواز تأقيت الوقف في المعيار المطور للوقف الصادر حديثاً عن “أيوفي”: “أن بعض النصوص الشرعية الواردة في الوقف عامة، فتعم المؤبد والمؤقت، ولأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه، ولأن القربة تحصل بالوقف على جهة تنقطع، ويحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال المدة، والآخر للواقف؛ لاحتمال حاجته إليه في المستقبل، ولا يخفى ما في ذلك من التشجيع على الوقف، وسده الحاجة للمؤسسات الخيرية الناشئة. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٨١ (٧/١٩)”.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال