الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية او المغلقة التي تمارس أنشطة اقتصادية عبارة عن سلع أو خدمات بهدف تحقيق الربح كما هو الحال في بقية أنواع الشركات وحيث أن الملاك أو المساهمين ينتخبون أعضاء في مجلس الإدارة وذلك في حدود ملكية كل مساهم في رأس مال لتمثيلهم وذلك لوضع السياسات العامة والخطط لتتولى الإدارة التنفيذية بعد ذلك العمل على تحقيقها.
والأصل أن يكون عضو مجلس الإدارة على قدر كاف من الخبرة العملية والتأهيل العلمي بما يخدم نشاط الشركة ويجعله مسؤولاً عن ممارساته أمام المساهمين أو الشركة وعدم مخالفة القوانين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة أو النظام الأساسي للشركة. لكن للأسف بعض أعضاء مجلس الإدارة لايدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ويعتقد أنه بمجرد الموافقة على إبراء ذمته من قبل الشركاء قد خرج من رداء المسؤولية.
هذا الإعتقاد غير صحيح حيث أن نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية توسع في تحميل جميع أعضاء المجلس المسؤولية وبالتضامن عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم أما القرارات التي تصدر بأغلبية الأعضاء فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الإجتماع. ولايعد الغياب عن حضور الإجتماع الذي يصدرفيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الإعتراض عليه.
واعتبر النظام أن كل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن ونص صراحة على أن موافقة الجمعية العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لاتحول دون إقامة دعوى المسؤولية. كما أن السلطة التشريعية بالمملكة تسعى لحماية المساهمين والملاك في الشركات لذلك تحمي أعضاء مجلس الإدارة حيث أن دعوى المسؤولية لاتسمع شكلياً وإن كانت صحيحة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اكتشاف الفعل الضار عدا حالتي الغش والتزوير. كما انها لاتسمع دعوى المسؤولية في كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.
وبذلك تكون السلطة التشريعية كما هو معروف عنها وازنت بين الحقوق والإلتزامات لكل الإطراف وعاقبة المقصر بسقوط حقه بالتقادم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال