الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في ظل الثورة الرقمية وتعزيز قيم الاستهلاك دخل طرف ثالث ما بين التاجر والمستهلك وأضحى ضحية لجشع الوالدين واستغلالهم. فأصبحنا نشاهد أطفال بهيئات بالغين، أطفال تجردوا من طفولتهم بسبب الاستغلال المادي الممارس ضدهم من قبل ذويهم وغدو وسيلة تسويق لنيل غاية المال!
يعرف نظام حماية الطفل السعودي الطفل بأنه “: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره” وجاءت المادة الثالثة في فقرتها الثامنة من ذات النظام بأنه:” يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل للاستغلال ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.”
ويعرف نظام الحماية من الإيذاء الإيذاء بأنه: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.”
وجاء نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بتعريف الطفل في مادته الأولى في الفقرة الرابعة بأن الطفل: هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
وحظر استغلاله في مادته الثانية: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية، أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.”
وأكدت المادة الخامسة من ذات النظام بأنه لا يعتد برضى المجني عليه.
وبعدما اطلعنا على تشعب الأنظمة الحاكمة لمسألة استغلال الطفل ماديا في المملكة يثير بداخلنا تساؤل هل استغلال الطفل ماديا وظهوره عبر المنصات الرقمية و ترويجه وتسويقه لسلع يعد من قبيل الإيذاء والاتجار بالأشخاص؟
من رأيي نعم وذلك لتحقيق العائد المالي على الأهل بالإضافة لعدم بلوغ الطفل سن الثامنة عشر!
التساؤل الآخر عن ماهية العقوبة المقررة ضد الاهل المستغلين أطفالهم ماديا وكما ترى عزيزي القارئ انه ثمة اتساع في نطاق القوانين الحاكمة لمسألة الطفل وهذا مما يثير التساؤل في كيفية تطبيق العقوبة حيث انها ستكون مزدوجة فقد تقررت العقوبة في نظام الحماية من الإيذاء في مادته الثالثة عشر :” دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وجاء نظام الاتجار بالأشخاص مقررا عقوبته في المادة الثالثة من نظامه:” يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً. وتشدد إذا ارتكبت ضد طفل.
بينما أحال نظام حماية الطفل العقوبة الى سلطة القاضي في تقريرها.!
وعليه نرى ضرورة وجود مواد تجرم نصا استغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية لغرض كسب المال وتحديد عقوبة لذلك حيث هذا التشعب في الأنظمة قد يكون منجى للجاني في التملص منها كأن يقرر في حقه عقوبة حسبما يراها القاضي! وفق لنظام حماية الطفل.
ورغم السعي الدؤوب لهيئة حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الطفل من الإيذاء ودخولها في معاهدات واتفاقيات دولية الا اننا في حاجة لوقفة صارمة امام استغلال الطفولة وترويضها لأهواء اباء “قُصر”!
أطفالنا امانة ومن الاجحاف سلب حقهم في عيش طفولتهم البريئة بغرض الاستغلال التجاري.!
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال