الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تزامناً مع التطور والتحسين الغير مسبوق الذي يشهده حالياً القضاء السعودي، تعاضدت جهات الدولة بإختلاف تخصصاتها على تخفيف الضغط على المحاكم من خلال توسيع صلاحيات الجهة في نظر الشكاوي والطلبات التي تقع تحت نطاقها. وفي هذا السياق، تم مؤخراً إصدار قواعد وآليات عمل لجنة النظر في طلبات تملك العقارات من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تُشكل لجنة النظر هذه من الهيئة ومن الوزارات الآتية: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية. وترتبط بلجنة النظر لجنة مراجعة تراجع المحاضر الصادرة من اللجنة، و تُشكل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سامٍ.
سنستعرض القواعد المشار إليها أعلاه في مقالين، حيث نبدأ أولاً بالأساسيات التي ترتكز عليها عملية تملك العقارات قبل استعراض مهام لجنة النظر في طلباتها.
بكل تأكيد، يجب أن نفرق جيداً بين طلب التملك وطلب التعديل الذي يقدمه صاحب المصلحة، فطلب التملك هو الطلب الذي لم يسبق أن فصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أما طلب التعديل فهو طلب إضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة للصفة النهائية.
هناك شروط محددة لقبول كل طلب، فعلى سبيل المثال تشمل شروط قبول طلب التملك الآتي:
1- أن الطلب يكون مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020م.
2- ألا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة).
4- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ .
أما فيما يخص شروط قبول طلب التعديل فهي:
1- أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م.
2- أن يكون الطلب لإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة للصفة النهائية.
وسنستعرض في مقالنا القادم مهام هذه اللجان وأهم الأحكام التي تخص طلبات تملك العقار.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال