الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تتداول على مسامعنا كثيراً جملة (حسب العرف التجاري)، حيث يتم الخلط كثيراً من قبل الأفراد بين الأعراف التجارية والقوانين والأنظمة الفعلية، وسنتطرق في مقالنا اليوم بشكل مبسط إلى ماهية هذا العرف التجاري وحجيته في الأوساط التجارية وخاصةً عند الخلافات والنزاعات.
يمكننا تعريف العرف التجاري بشكل مباشر بأنه الممارسات والإجراءات التي اعتاد على القيام بها التجار في معاملاتهم التجارية بين بعضهم وكذلك في مواجهة العملاء أو المستفيدين، إلى الحد الذي يجعل هذه الأعراف بمثابة القواعد التي يتم اتباعها في تنفيذ وتنظيم الممارسات والمعاملات التجارية فتصبح ذات قوة ملزمة فيما بين التجار ويعتد بها مثل القواعد القانونية. ولكن ما هو موقف العرف التجاري في حال تعارضه مع القانون أو الاتفاق بين الأطراف؟ بكل تأكيد في حال وجود تعارض بين النصوص القانونية والأعراف التجارية، يتم الأخذ بالنصوص القانونية، أما في حال اتفاق الأطراف على خلاف مايفيد به العرف التجاري، فيتم إنفاذ اتفاق الأطراف بشرط ألا يكون مخالفاً أو معارضاً للنصوص والقواعد القانونية والشرعية.
أما فيما يخص إثبات العرف التجاري لدى المحاكم، فنعود هنا للقاعدة العامة لدى الجهات القضائية والتي تتمثل في الاستعانة بأراء الخبراء كأحد طرق إثبات العرف التجاري بالإضافة إلى إثبات تطبيق هذا العرف بشكل مستمر وعلى وجه الدقة في المجال الذي وقع ضمنه النزاع، .أما فيما يخص عبء إثبات العرف التجاري، فيقع إثبات وجوده على من تمسك به من الأطراف.
ومن المهم ايضاً الإشارة إلى اعتراف وتقدير نظام المحاكم التجارية للعرف التجاري، فعلى سبيل المثال لم يقبل النظام الشهادة اذا كانت على مايخالف العرف التجاري، بالإضافة إلى عدم قبوله لطلب آداء اليمين في حال كان آدائها مخالفاً للعرف التجاري المستقر.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال