الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تم خلال الأسبوع الماضي اعتماد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ، ويأتي النظام هذا الذي طال انتظاره لتحديد وتوضيح العقوبات بشكل أدق خاصةً في ظل التطور التقني والمعرفي الذي يشهده العالم بأجمعه وما يترتب عليه في بعض الحالات من جرائم احتيال. نص النظام على عقوبات واضحة تندرج تحت مظلة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة. ، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال غيره دون وجه حق من خلال القيام بأي تصرف أو فعل استخدم فيه أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه مشروع على مال تم تسليمه إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أن يكون قد أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام الذي يحكمه القانون منذ السابق.
كما يدخل في باب العقوبات ايضاً التحريض، حيث يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، أو اتفق معه، أو حتى قام بمساعدته في حال وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وفيما يخص مقدار العقوبة على هذا المحرض أو المساعد. لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، و بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وفيما يخص الشروع في مثل هذه الجرائم، يعاقب كل من شرع في القيام بأي من هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة المكتملة.
ولكن ماذا عن العقوبات التي تفرض على العصابات المنتشرة والتي تتمرس الاحتيال؟ لا تقل العقوبات المحكوم بها في حق أفراد هذه العصابات عن نصف حدها الأعلى المقرر قانونياً كما ذكرنا ولا تتجاوز ضعفه، ونفس العقوبة تسري في حالة القيام بالجرائم هذه مرة أخرى بعد ثبوتها في المرة الأولى.
ومن المهم التنويه بأنه بموجب هذا النظام، ستتم مصادرة جميع الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخص بيانات هذا الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته للترهيب والتحذير ايضاً.
أخيراً، يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المذكورة أعلاه كل من بادر من مرتكبيها بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال