الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أتى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادرعلى العقار بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٠٣/١٤٢٤ هـ شاملًا مستوفيًا للقضايا العقارية التي تريد الدولة نزع ملكيتها للمصلحة كإقامة مشروعاتٍ وتشييد مبانٍ وغيرها.
فمن أجل حفظ المال العام تقوم الجهات الحكومية والشركات التي تدير مرافق للدولة كالهاتف بالبحث والتحقق أولًا من توفر أراضٍ حكومية فإن لم يكن؛ فيُقتطع جزءٌ يسير حسب الحاجة، يقابله ذلك تعويضٌ عادلٌ تقدره لجنة من خمس جهات حكومية ( صاحبة المشروع – وزارة العدل والداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية) بالإضافة إلى اثنين من أهل الخبرة العقارية، وتكوين هذه الجهات هي لتحقيق الضمانة من حاجة الجهة ولأجل حفظ حق مالك العقار وعدم هضم ما يملكه.
على إثر ذلك يجب على اللجنة أن تحسم أمرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار النزع وإلا ترتب على ذلك نظاميّا أن يقوم المالك بإقامة دعوى أجرة منفعة من العقار.
من تمام وعدالة وشمولية النظام أنه إذا اقتصر نزع العقار على جزء من الأرض وجب تقدير انتفاع المالك من عدمه في الجزء المتبقي من الأرض.
يقابل نزع العقار مقابل مادي يستلمه المالك، ولا يمنع أن تعوض الجهة المستفيدة المالك بعقار مقابل عقاره المنزوع شريطة موافقته.
فيصدر الوزير قراره بالنزع ويجب صرف المبلغ خلال أربع وعشرين شهرًا من تاريخ القرار، ويترتب على عدم الصرف، أنه يحق للمالك طلب إعادة تقدير العقار من جديد.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال