الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
إن المتتبع للدعاوى القضائية التي تُقام أمام جهات القضاء؛ ليرى ازدحامًا بالجلسات، يتبعها مُددًا طويلة بينها، ومع ما حصل من تقاضٍ عن بُعد، جعل التقاضي أيسر؛ فتراكمت الدعاوى بين محقٍّ بها ومبطل.
ومع رؤية الوزارة على جودة مخرجات الأحكام ، وسرعة الإنجاز، وما يُقابله من دعاوى تُردّ، أو دعاوى تُقيّد ويُحدد جلستها ثم يتغيّب المدعي بها؛ كلّ ذلك مؤثّر على نهج القضاء ومواصلة سيره وتحقيق أهدافه.
أعقب ذلك صدور نظام التكاليف القضائية وهو محددٌ ومختصرٌ ومحققٌ لأهداف الوزارة من الحد من الدعاوى الكيدية.
تكلم النظام عن عدم شمولية تكاليف الدعوى في الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، ودعاوى الأحوال الشخصية، والإدارية، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس، وكذلك الإنهاءات، كما شمل العمال الذي يطالبون بحقوقٍ لهم ناشئة عن عقود العمل حسب ما نصت عليه المادة (١٧) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ هـ.
جُعل نظام التكاليف القضائية حارسًا وبوابًا أمينًا للمكتب القضائي؛ فلن يتقدم للقضاء إلا من كان محقًّا بدعواه، قاطعًا بمصداقيته، حريصًا على حضور جلسته؛ لأن المبالغ التي تؤخذ منه هي السبيل الوحيد الملزم لحضوره، واستمراره في الدعوى، ويحرص أشدّ الحرص أيضًا قبل تقييدها على استشارة أهل الخبرة من محامين وغيرهم، وفي هذا تخفيفٌ عن وطأة القضاء، وازدهارٌ لسوق المحاماة.
قرر المنظم أن الدعوى القضائية -إلا ما اُستثني- تكون بمقابل ٥٪ وما لا يزيد عن مليون ريال من قيمة المطالبة، يُضاف عليها في حال تغيّب المدعي وشُطبت دعواه نسبة قدرها ٢٥٪ تُضاف على ما سبق من قيمة المطالبة وتكون في ذمة المدعي حتى لو حُكم لصالحه؛ كل ذلك لترغيب المدعي بالحضور وتحذيره من مغبّة ترك دعواه مستقبلًا.
كما أسس النظام للعدالة مجراها وهي في حال كون القضية حُكم بها باختصاص محكمة أخرى، أو بإرجاع القضية مرة أخرى لمحكمة الموضوع بعد نقضها؛ فيُعفى من أجرى الطلب من التكاليف الجديدة، وقد أشارت المادة (١٨) من النظام أن المحكوم عليه يتحمل قيمة التكاليف القضائية التي فُرضت على مقدم الدعوى، وفي نفس ذات المادة، والمادة (١٥) أشارت إلى أن الصلح ينخفض به التكاليف إلى الربع شريطة حصوله في الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى، أما في حال انتهائها صلحًا قبل عقد أي جلسة فتُرد التكاليف للمدعي حسب ما أشارت إليه المادة (١٦) ف ٦.
يتساءل القارئ الكريم حول استلام مبالغ الدعوى في حال حُكمت لصالح مقدم الدعوى؟! الجواب: لم يغفل المنظم عن ذلك فقد أشار في النظام في مادته (١٦) ف (١) أن التكاليف تُرد للمحكوم له، وتتم محاسبة المحكوم عليه بتضمين التكاليف بالحكم.
ختامًا: إن النظام أتى مراعيًا للحالات الإنسانية، فلم يقف حجر عثرةً أمام من لا يملك المال لمجابهة خصمه أمام القضاء، بل سمح لإدارة التكاليف القضائية بالسماح له بتقييد دعواه والحكم بها حسب ما أشارت إليه المادة (١٢) ف ١ من النظام.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال