3666 144 055
[email protected]
في السابق كانت لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء تختص بنظر النزاعات العقارية الناشئة في صناعات الكهرباء، من أجرة المثل وغيره؛ وذلك بموجب المادة ١٣ فقرة ٢/أ نظام الكهرباء ١٤٢٦ هـ ” الملغي “.
غير أنه وبعد صدور نظام الكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ هـ، والذي أعطى إلماحة عن هذه اللجنة.
وفقًا للنظام الجديد المشار إليه بعاليه فلم يُشر النظام إلى تكوين لجنة، بل جعل “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج” مسؤولةً عن البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية من فواتير وغيرها.
غير أن القضايا التي تُثار في ما يتعلق بملكية العقار واسترداده وأجرته من المتظلمين على شركات الكهرباء فإنها تُقام في المحاكم العامة بناء على المادة ٣١ فقرة أ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ والذي نص على أنه: ” تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا.. ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734