الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جريمة استغلال النفوذ هي: “أتجار الجاني بنفوذه سواء كان هذا النفوذ حقيقيا أو مزعوما سواء كان مستمدا من الناحية الاجتماعية (كاستغلاله لأحد قرابته في أحد مراكز السلطة العامة) أو من الناحية الوظيفية أو المادية”١.
وتعد جريمة استغلال النفوذ أو استعماله كما اصطلح عليه المنظم السعودي من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة وذلك لما فيها من إساءة للثقة المرتبطة بالوظيفة العامة٢.
وقد كان المنظم السعودي يقصر التجريم على استغلال النفوذ الوظيفي فحسب، دون غيره من النفوذ، إذ كانت تنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ على أن “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام”، والعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام المذكور هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين (٣).
إلا أن المنظم السعودي قد عدل عن ذلك مؤخرا، واتجه إلى اعتناق مذهب التوسع في التجريم على استغلال النفوذ، ليشكل (كل) نفوذ يتم استغلاله لتحقيق فائدة أو مقابل غير مشروع سواء كان نفوذا خاصا نتيجة لمركز اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو كان نفوذا وظيفيا، ليصبح مماثلا للقوانين التي أخذت بهذا المذهب، كقانون العقوبات المصري في مادته م/١٠٦،وقانون العقوبات الكويتي لسنة ١٩٧٠م في مادته ٣٧،والقانون الفرنسي الجديد لسنة ١٩٩٤م (٤).
إذ جرى تعديل المادة الخامسة آنفة الذكر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ ، وذلك بإحلال عبارة “كل شخص” محل عبارة “كل موظف” (٥)،وحسنا فعل المنظم السعودي بذلك؛ لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة والحفاظ عليها بما في ذلك المصالح الاقتصادية، ومطابقة واقع هذه الجريمة، وتحقيق الاستقرار القانوني والذي يعد مبدأ الشرعية من أهم ظواهره، ولما في ذلك من استجابة لتوجه ولاة أمر هذه البلاد حفظها الله، من تجفيف منابع الفساد، ودلالة على التزام المملكة بأحكام القانون الدولي المتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أودعت المملكة صك المصادقة عليها بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٤ هـ ودخلت حيز النفاذ منذ تاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٤هـ (٦).
المراجع:
جرائم استغلال النفوذ، ميسون حمد، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين بالعدد (٢) مجلد (١٦).
جرائم الرشوة والتزوير، سعد القحطاني ، الطبعة الأولى – مطبعة أضواء المنتدى،ص٦٦.
نظام مكافحة الرشوة ١٤١٢.
جرائم استغلال النفوذ، ميسون حمد، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين، بالعدد (٢) مجلد (١٦).
المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ.
وكالة الأنباء السعودية (واس)،٠٨/٠٧/١٤٣٤هـ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال