الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تعتبر صفة المترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة أو مايعرف في بعض القوانين المقارنة بمحامي الشركة أحدث صفة تم استحداثها في النظام السعودي للفئات المستثناة من منع الترافع عن الغير لغير الممارسين لمهنة المحاماة، حيث استحدثت في قرار وزير العدل رقم: (6622)، وتاريخ: 09/09/1438هـ.
وقبل استحداثها كانت الشركات التجارية تعتمد في مهمة الترافع عنها وتمثيلها أمام المحاكم إما على ممثلها النظامي (المخول له في نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي)، أو على العاملين التابعين لها للترافع عنها بصفة الوكيل، أو على المحامين المرخص لهم.
ويشترط في المترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة حصوله على مؤهل في تخصص الشريعة أو الأنظمة، ولايشترط وجود خبرة محددة حتى يحصل على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة الذي يمكنه من الترافع في قضايا الشركة بعدد لامحدود.
وقد أحسن المنظم السعودي ذلك لإتاحة الفرصة أمام خريجي الشريعة والأنظمة للالتحاق بالشركات وتمثيلها أمام المحاكم، ليكون طريق متاح وميسر أمامهم مقارنة بالتوظيف في الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة التي تشهد منافسة عالية نوعا ما، وتغنيهم عن التدرب في مكاتب المحاماة إذا رغبوا بالحصول في مرحلة لاحقة على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
ويعتبر المترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة هو المترافع الوحيد من الفئات المستثناة من منع الترافع عن الغير لغير الممارسين لمهنة المحاماة الذي يشترط حصوله على تأهيل شرعي أو نظامي، وهو بذلك يتشارك مع المحامي من ناحية المؤهل التعليمي، والمآخذ على هذا الشرط استبعاده لخريجي الدبلوم العالي في القانون من معهد الإدارة العامة والحاصلين على شهادة جامعية مسبقة في غير تخصصات الشريعة والأنظمة والذين يحق لهم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بذات المؤهل إذا استوفوا بقية شروط ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال