الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تناقلت بعض الحسابات القانونية في تويتر منشورات مغلوطة بحسن نية تفيد بإلغاء الترافع عن الغير بطريق الوكالة بشكل مطلق وذلك عقب صدور التعديلات الأخيرة لنظام المحاماة ومنها حذف الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة والتي كانت تمنح الحق للمواطن السعودي بالترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بما لايتجاوز ثلاث قضايا متزامنة بشرط ألا يكون موظفا حكوميا.
لكن الأدق في التعديلات الأخيرة بأنها تضمنت فقط إلغاء الوكيل (أ)، وتبقى هناك الوكيل (ب)، والفرق بينهم بأن الوكيل (ب) تربطه صلة زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بالموكل، على خلاف الوكيل (أ) فلا تربطه صلة زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بالموكل، إضافة إلى ذلك فإن الوكيل (ب) له سقف مفتوح في عدد القضايا التي يترافع بها عن زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، على خلاف الوكيل (أ) الذي كان مقيد بثلاث قضايا متزامنة لايستطيع مجاوزتها.
وبقاء صفة الوكيل (ب) تمنح الفرصة لحملة التأهيل الشرعي أو النظامي بالترافع عن أقاربهم حتى الدرجة الرابعة لاكتساب الخبرة العملية التي تؤهل للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وذلك استنادا إلى الفقرة (5/3/و) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وخاصة لمن يجد صعوبة في الحصول على فرصة التدريب في مكاتب المحاماة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال