الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دائماً ما يثور التساؤل حول ملكية براءة الاختراع الذي يصل إليه العامل خلال فترة عمله لدى صاحب العمل، وللإجابة على هذا السؤال لابد من فهم المقصود بلفظ “الاختراع” حيث ان نظام براءات الاختراع والتصميمات للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٢٥هـ قد عرف الاختراع في المادة (٢) حيث نصت على ان” الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل لمشكلة معينة في مجال التقنية”، ويتضح من هذا النظام بان القاعدة العامة لملكية براءات الاختراع تؤول لصاحب العمل وتعتبره حق من حقوق صاحب العمل، إلا أن المنظم قد أجاز في بعض الحالات أن تكون ملكية البراءة للعامل كما سوف يتضح في هذا المقال.
نظم المنظم موضوع اختراعات العامل تحت المادة (٦) حيث نصت الفقرة (أ) على انه” تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل”، والفقرة (ب) على انه” لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهلية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق”.
ونُلاحظ من نص المادة أن المنظم قد حصر الحالات التي يكون فيها الاختراع من حق صاحب العمل والمتمثلة في الآتي:
الحالة الأولى: إذا كان موضوع الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد.
الحالة الثانية: إذا كان موضوع الاختراع ناتج عن التزام مضمونة إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه.
الحالة الثالثة: إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن اختراعات العامل تكون إما اختراعات متعلقة بمهامه الوظيفية، أو اختراعات غير متعلقة بمهامه الوظيفية، فمتى يكون الاختراع حقاً لصاحب العمل ومتى يكون حقاً للعامل؟
أولاً: الاختراعات المتعلقة بالمهام الوظيفية للعامل:
والتي تشمل الحالة الأولى ” الاختراع الناتج عن تنفيذ عقد” والحالة الثانية ” التزام العامل بإفراغ جهده في عمل” أي لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين على التوصل لاختراع. بمعنى متى ما كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على أن يتوصل العامل الى اختراع ويكون العامل مكلف من قبل صاحب العمل وتقتضي طبيعة عمله البحث، أو الكشف، أو الاختراع مقابل أجر يتقاضاه من صاحب العمل، أو عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين على التوصل لاختراع وإنما هو التزام العامل بأداء جهد ونتج عن هذا الجهد اختراع وحيث ان العامل قد تقاضى اجراً مقابل هذا العمل، فبالتالي تعتبر ملكية براءة الاختراع ووثيقة الحماية حقاً خالصاً لصاحب العمل.
ثانياً: الاختراعات الغير متعلقة بالمهام الوظيفية للعامل، ولها عدة حالات:
– يكون الاختراع من حق صاحب العمل متى ما توصل العامل للاختراع أثناء قيام العلاقة العمالية وبعد نهايتها بسنتين، سواء كان الاختراع متعلق بطبيعة عمل صاحب العمل او غير متعلق بنشاطه، وسواء كان العامل مكلف من قبل صاحب العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوصل لاختراع او لم يكن مكلف بذلك ولكنه توصل لاختراع، وقد تمكن صاحب العمل من إثبات إستخدام العامل للإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أُتيحت للعامل والمملوكة لصاحب العمل.
– يكون الاختراع من حق العامل متى ما توصل العامل للاختراع أثناء قيام العلاقة العمالية، شريطة ان يكون هذا الاختراع لا علاقة له نهائيا بطبيعة عمل صاحب العمل ولم يكن العامل مُلتزم بموجب مهامه الوظيفية بالتوصل الى اختراع، ولم يتمكن صاحب العمل من إثبات قيام العامل باستخدم الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات الخاصة بالعمل والمتاحة للعامل.
تجدر الملاحظة بأنه خلافاً للقاعدة العامة التي تنص على أن ملكية براءات الاختراع تؤول لصاحب العمل، إلا أن النظام نص في الفقرة (أ) من المادة (٦) على أن تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، أي أنه يجوز للطرفين الاتفاق في عقد العمل على أن تكون ملكية براءات الاختراع من حق العامل.
وتطرقت الفقرة (ب) من ذات المادة بأن للعامل حق مالي مُترتب على هذا الاختراع ويستحق معه مكافأة من صاحب العمل نتيجة لاختراعه، عليه يكون صاحب العمل مُلزم بموجب النظام بمكافأة العامل المُخترع ويقع باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من الحصول على مكافأة. كما بينت المادة بأن للطرفين الاتفاق رضائيا على مقدار المكافأة سواء قبل الوصول للاختراع أو بعده، وفي حالة تعذر ذلك فإن للجنة الحق في تقدير مقدار المكافأة التي يستحقها العامل وفقاً للمادة (٣٥) من النظام.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال