الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
صدر نظام التسجيل العيني للعقار طاويًا صفحة النظام السابق الصادر عام 1423هـ، وجاء بحلة جديدة مكونًا من 40م حدد فيه المفردات و عمل اللجان والتحدث بحجية السجل العقاري و قوته والتعويضات.
حدد المنظم للعقار على عدم سرية السجل العقاري-وهي الوثيقة التي تصدر وتكون دليلًا على الملكية للعقار، كما في المادة ٦ من النظام.
عرّف المنظم أن المالك يشمل الأفراد والشركات ولا فرق بينهما.
فرق المنظم بين المسجل الأول للعقار وبين المسجل غيره؛ حيث وضع على الأول ضوابط محددة منها: تعليق تسجيله للعقار في حال “قيدت دعوى” في المحكمة ضده وفق م١١ف١، وفي حال مضي السنة وتملك عقاره لا يمنع من إقامة دعوى تعويض عن عقار دون منازعة للحق ذاته وفق ف2 من المادة السابقة، كما فرضت م٢٤ من النظام أنه يجب أن يشعر الهيئة العامة للعقارات عن أية تغييرات تطرأ على عقاره خلال ثلاثين يومًا.
أما للمتضرر عن عقارٍ له يجب التقدم للهيئة العامة للعقار وأخذ الأذونات والتأشير على السجل على العقار قبل تقييد دعواه، كما أن على المحكمة ألا تسمع دعواه حتى يقدم ما يثبت ذلك وفق م١٦ من النظام.
إن تقدم المالك لطلب تسجيل عقار له أو حصوله على تأشير و رفضت الهيئة العامة للعقارات فيحق له التقدم للمحكمة الإدارية وفق م 20.
ويلحظ أن النظام جاء خالىًّا من عقوبات السجن، ووضع غرامات مالية لمن لم يلتزم بالنظام منها 100 ألف و يجوز الاعتراض على المخالفة خلال (60) يومًا من تاريخ العلم بها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال