الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لا شك أن السند لأمر يعتبر من الأوراق التجارية المهمة والتي تعتبر من الضمانات التي تعتمد عليها الجهات التمويلية لتمويل عملائها ليتم اللجوء له من تلك الجهات متى ما اقتضت الحاجة لذلك بإعتباره أداة ائتمان فاعلة في تحصيل الديون من العملاء المتعثرين في السداد . ونظراً لأهمية هذه الأداة الائتمانية فقد رأى البنك المركزي السعودي تنظيم استخدام السند لأمر من قبل الجهات التمويلية بإعتباره جهة تنفيذية رقابية وذلك بفرض تعليمات تتضمن حداً أدنى من الأحكام الذي يتعين على الجهات التمويلية الإلتزام بها عند التعامل مع السند لأمر وذلك على ثلاث مراحل .
المرحلة الأولى : فرض إجرءات من الواجب اتباعها قبل البدء في اجرءات التنفيذ القضائية بموجب السند لأمر على العميل المتعثر في السداد كالتواصل مع العملاء بوسيلة تواصل موثقة قبل البدء بإجرءات التنفيذ القضائية .
المرحلة الثانية : فرض اجرءات من الواجب اتباعها عند التوجه للبدء في اجرءات التنفيذ القضائية بموجب السند لأمر على العميل المتعثر في السداد مثل اثبات التواصل مع العميل وإثبات تعثره في السداد لأكثر من 3 أشهر واثبات أن المبلغ المطالب به هو مستحق بشكل فعلي بموجب العقد الموقع
المرحلة الثالثة : فرض إجرءات من الواجب اتباعها بعد انتهاء الغرض من السند لأمر وذلك بتسليمه للعميل بعد انتهاء الغرض التي تم انشاءه لأجله .
ونلحظ أن البنك المركزي قام بحوكمة اجراءات استخدام السند لأمر من قبل الجهات التمويلية كأداة ائتمان وذلك لكي يوازن بين حقوق الشركات في استيفاء مالها من حقوق وحماية لحقوق عملاء الجهات التمويلية المرخصة .
والجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي قام بتحميل أعضاء مجلس إدارة الجهة التمويلية المسؤولية وذلك بفرض انشاء سياسة لتعامل الجهة التمويلية مع السند لأمر متضمنة الحد الأدنى من تعليمات تعامل الجهات المالية مع السند لأمر الصادرة من البنك المركزي السعودي على أن يقوم مجلس الإدارة بالموافقة عليها وبذلك يكون مجلس الإدارة مسؤول عن أي إخلال تجاه البنك المركزي السعودي .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال