الخميس, 15 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

الإجهاض وموقف المحكمة من دية المرأة:

27 أغسطس 2022

صالح الحصان

لا تزال مسألة الإجهاض جدلية في الدول الغربية. بل ويرى البعض تطورها إلى درجة استغلال السياسي الغربي لها حتى تضخمت فصدر بشأنها قوانين لتمريرها، وممارسة الضغوط على الآخرين بها. وقد نظرت محاكمهم هذه المسألة وتباينت في كل فترة آراء القضاة تجاهها. وفي مقالنا هذا نتناول قضية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرتها المحكمة العليا، ثم نعقّب بقضية حصلت في الرياض، ووناقش مسألة اختلاف دية الرجل عن المرأة في الخطأ الطبي. وبداية نتكلم حول الإجهاض لكشف بعض الزوايا فيه.

الإجهاض هو إنهاء مبكر للحمل، وقد يحدث بأمر خارج عن الإرادة، أو عن خطأ طبي، وقد يكون مقصوداً من المرأة الحامل نفسها. وإجهاض الحمل يحتضن عدة مسائل مثل: متى تدب الحياة في الجنين؟ فالفريق الذي يرى أن الروح تُنفخ فيه من الشهر الرابع، لا يعتبره حياً إلا باستهلاله صارخاً ولو للحظة. ومسألة أخرى: من الأهم في دائرة الحمل، الأم أم الجنين؟ هل يُستجاب لداعي حرية المرأة في التصرف، أم مصلحة الجنين؟

ومن خلال الجنين استطاعت الدولة التدخل، حيث رأت أن عليها حماية حقه في الحياة. والتعبير بالدولة هنا قد يُقصد به الحق العام في القانون المدني أو حق الله في التشريع الإسلامي. وبالتالي، يتقرر عندنا أن ثلاثة أشخاص يتنازعون الحق في الجنين: الأم والجنين والدولة. ولا شك أن الدولة أقوى من الجميع، فهي تسنّ القوانين، وليس للمحكمة إلا الحكم في ضوئها. بيدَ أن نظرية الأخلاق تفرض نفسها على القانون، ولا تستطيع كل من الأم والدولة التنصل من مسألة الأخلاق، لذا يرى كل طرف أن مبدأ الأخلاق يؤيد مسعاه. الدين أيضاً لا يمكن تجاهله بين هذه الأطراف، فهو يفرض مسائل عميقة حول الوجود، وغالباً ما يحدد طريقة في تناول هذه المسألة.

اقرأ المزيد

في الولايات المتحدة الأمريكية قد يصل عدد عمليات الإجهاض إلى مليون عملية سنوياً. وهناك صراع مستمر بين المؤيدين والرافضين في المشهد الأمريكي. وقد يكون منشأ هذا الخلاف عدة تساؤلات مثل: متى تبدأ حياة الجنين؟ من يملك القرار؟ من الذي يحمي الجنين؟ ما حقوق الطفل؟ ما إذا تعرضت المرأة للاغتصاب؟ ما حقوق الزوج؟ هل للمرأة غير المتزوجة حقوق في هذه القضية؟ هل للمجتمع والدولة حق التدخل؟ أين حق الإنسان في الاستقلال الذاتي، وحقه في تقرير المصير؟ هل يرتب الدين على المرأة شيئاً إذا اختارت الإجهاض؟ هل من المقبول أخلاقياً إنقاذ حياة الأم بإجهاض الجنين؟ ماذا لو كان الغرض هو الراحة فقط، هل هو أخلاقي؟هل للتعليم – وتعليم المرأة – دور في ذلك؟ هذه ليست سوى عدد قليل من الأسئلة التي لم تُحل بعد، ويبدو أن المستقبل يوحي بالمزيد منها.

في قضية Roe v. Wade (رو ضد ود) عام 1973، حكمت المحكمة العليا الأمريكية بحق المرأة في اختصاصها في المسائل المتعلقة بجسدها بما في ذلك الاجهاض. ومع ذلك، اعترفت باهتمام الولايات بحماية الحياة المحتملة، وقدرتها على تنظيم الإجهاض وحظره. لذا في هذه القضية، قسمت المحكمة فترة الحمل إلى ثلاث مراحل:

في الثلث الأول، يختص قرار الإجهاض بالمرأة وطبيبها. وفي الثلث الثاني، يجوز للدولة تنظيم الإجهاض وفقاً لحالة الأم الصحية. أما الثلث الثالث فتكون الدولة قد اكتسبت مصلحة في الحمل مما يلغي حق المرأة في ذلك، وبالتالي للدولة حظر الإجهاض. أي أن سلطة الدولة تزداد في التدخل في الجنين مع تقدم الحمل. ومع ذلك، أُثيرت قضية ما إذا كانت المرأة مريضة بمرض خطير كالسرطان، وعلاجه يتطلب الإجهاض أولاً. فهل نقدم صحة الأم أم حياة الحنين؟ هنا مصلحتان تتنازعان الحق: حق المرأة في حماية صحتها، ومصلحة الدولة في ولادة الجنين.

حقيقةً تبقى مسألة الإجهاض معضلة لأن العقيدة الدينية والعادات العرفية والتعليم الحديث وتجارب الحياة تختلف من شخص إلى آخر. ولا يمكن اعتبار شخص ما جيداً وآخر سيئاً لمجرد اختلافهم في هذا الشأن حتى لو كان السبب يعود إلى المعتقد. لذا يظهر أن أخلاقيات الإجهاض ليست قضية قانونية بل دين وفلسفة وأخلاق. وهو موضوع سيبقى مثار جدل وتتضارب الآراء فيه إلى الأبد. كحال مشهد حقوق المرأة مع اختلاف المعتقدات الدينية والأخلاق والقيم الإنسانية سيبقى مثاراً للجدل والنقاش على نطاق واسع في حياة الإنسان.

عندنا في الدول العربية لا يتناول الناس مسألة الإجهاض كتناولها لدى الغرب. بل غير مطروحة للنقاش بتاتاً إذ الأمر محسوم شرعاً، فليس ثمة جدل حولها ولو على نطاق. وبالتالي فإن القضايا الواردة إلى المحكمة لن ترد على مطالبة بالسماح بالإجهاض أو ادعاء حق المرأة فيه ونحو ذلك. بل كل ما سنجده في هذا الإطار هو خطأ طبي في الإهمال أو التدخل في الإجهاض خطأً.
وقد حدث مثل هذا عام 1432هـ حين أجرت طبيبة مصرية في الرياض عملية تنظيف بطن من إجهاض منسي (إجهاض متروك) أي أن الإجهاض قد حدث في البطن لكن لم يُكتشف ويتصور على أنه حمل.

شاهد القضية، أن امرأة أردنية دخلت العيادة بموجب تقارير طبية وأشعة تؤكد ضعف حملها في الأسبوع الثامن رغم عدم وجود جنين داخل كيس الحمل في الرحم. لذا قررت الطبية إجراء عملية لفتح البطن وتنظيف الرحم. تفاجأ الزوج بإجراء عملية قيصرية لزوجته دون موافقته، وقد نزل الخبر عليه شديداً لأن زوجته لا يمكنها الحمل مرة أخرى؛ فهذه هي العملية القيصرية الخامسة، وعليها استعمال موانع الحمل لصحتها.

لم يرض الزوج بهذا الإجراء فتقدم إلى الهيئة الشرعية الصحية بدعوى ضد الطبيبة والمستشفى. وقد جادلت الطبيبة بأن ما يتعلق بموافقة الزوج، فغير صحيح ما ادعاه، فموافقته قد أُخذت سلفاً بإقراره بحق الطبيب بالتدخل الجراحي اللازم إذا تطلب الأمر وفق ما يراه الطبيب أثناء العملية. وأنه أثناء العملية اتضح لي صعوبة سحب الرحم بسبب العمليات السابقة التي أدّت إلى التصاقات حول الرحم، وأثناء ذلك حصل نزيف لها فاستدعيتُ الاستشاري خوفاً من وجود ثقب في الرحم كي يساعدني في تنظيف الرحم دون مضاعفات. وقد أقامت المرأة ثلاثة أيام لدى المستشفى ولم نطلب عليها مبلغا زائداً على المدة المتوقعة وهي يوم واحد. وقد شرحتُ للزوج ما حدث وأن ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ هو ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ نظراً للعمليات القيصرية السابقة.
بعد ذلك قررت الهيئة ما يلي:

أولاً: إلزام الطبيبة بأرش الجائفة وهو ثلث الدية وقدرها مائة ألف ريال، لقيامها بقتح البطن دون موجب.

ثانياً: إلزام الطبيبة بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية لتجاوزها صلاحية اتخاذ القرار دون الرجوع إلى من هو أكثر خبرة ودراية.

ثالثاً: إلزام المستشفى بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال حسب المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتمكينه أخصائية خارجية باتخاذ إجراء عملية كبيرة تتعدى صلاحياتها وإمكانياتها دون إشراف مباشر من الاستشاري حسبما هو متبع طبياً عند اتخاذ قرار إجراء عملية جراحية.

ﻭقد صدر حكم الهيئة بعد 18 شهراً من المرافعة في شهر شعبان 1434هـ إلا أن المدعية لم ترض بذلك؛ فاستأنفت لدى ديوان المظالم الذي طلب رأي الخبرة الطبية فأحيلت المعاملة إلى مستشفى الشميسي، وجاء ملخص تقريره على النحو الآتي:

1 – أن المريضة لديها إجهاض منسي (متروك) في عمر الثمانية أسابيع، ولديها تاريخ مرضي بأربع قيصريات سابقة. وقد شُخص الإجهاض بالأشعة الصوتية، وهو إجراء صحيح.

2- قرار تنظيف البطن بإجراء عملية فإنه وإن اعتُبر سليماً من الناحية الطبية إلا أن ثمة بدائل أفضل منه، لذا كان حريٌ مناقشة ذلك مع المريضة حيث يُنتظر دون إجراء عملية حتى يحصل الإجهاض بصورة طبيعية تلقائية خلال شهر من التشخيص، وهذا أفضل للمريضة خاصة مع وجود عدة قيصريات سابقة.

3- كان من المفترض قبل إجراء عملية التنظيف، فحص المريضة وتقييم حالتها حتى لا تتفاجأ الطبيبة أثناء العملية بأن عنق الرحم كان عالياً بعد تخدير المريضة.

4- كان على الطبيبة إجراء هذه العملية تحت الأشعة الصوتية وهذا أفضل للتأكد من افراغ الرحم لأنه في مثل هذه الحالات تكون بواقي الحمل ملتصقة بجدار الرحم.

5- من المتعارف عليه طبياً أن حالات الإجهاض المنسي يصاحبه نزيف أكثر من غيره، وحدوث هذا للمريضة أمر متوقع ولا يستدعي تدخلاً جراحياً لفتح البطن.

6- كان الواجب على الطبيبة الاستعانة باستشاري نساء وولادة حين حصل النزيف خاصة مع تخوف من وجود ثقب في الرحم قبل البدء بفتح البطن.

7- وأما قول الطبيبة بأن غرضها من فتح البطن هو إزالة البواقي الملتصقة بالرحم لتسهيل عملية التنظيف فهو إجراء غير متعارف عليه طبياً وعلمياً.

ثم ختموا برأيهم في حدوث خطأ وتقصير من الطبيبة في التعامل مع الحالة، وأوصوا بإعادة تقييم الطبيبة في سلامة معلوماتها العلمية وممارستها الطبية حرصاً على سلامة المرضى ومنع تكرار ما حدث.

وقد اتفقت المحكمة الإدراية مع قرار الهيئة وخالفتها فقط في مقدار دية الجائفة حيث رأت أنها على النصف من دية الرجل وليست مماثلة لأن العمل في مسألة دية جراح المرأة وأطرافها على ما ذكره ابن قدامة في المغني من أنها إذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وغالب الهيئات الصحية الشرعية، وهذا مذهب الإمام أحمد وبه قال مالك وأصحابه، والمتفق مع مذهب أبي حنيفة والشافعي حيث يريان أن دية جراح المرأة على النصف من دية جراح الرجل مطلقاً؛ لذا عدّلت المحكمة القرار فيما يتعلق بأرش الجائفة بأن جعلته خمسين ألف بدلا من مائة ألف ريال.
حقيقة لا أجد منطقاً معقولاً في فهم تنصيف الدية بالنسبة للمرأة في مقابل الرجل إلا ما نص عليه الفقهاء، ولا أجد مبرراً في اتباع الفقهاء في هذه المسألة في الوقت المعاصر، خاصة وأن القول بمساواة الرجل والمرأة في مسألة الدية قد قال به كبار من أهل العلم على خلاف المشهور من الجمهور. فمن القائلين به: إسماعيل بن عليّة وهو تابعي ممن رأى علي بن أبي طالب، والأصمّ من المعتزلة، والرازي المفسر، ومحمد رشيد رضا وأبو زهرة وشلتوت والغزالي. والنظر في الدية يختلف عن الميراث بالنسبة للمرأة، فالدية قد نُظر فيها إلى النفس (بغض النظر عن الجنس) فالآية تقول: “وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله”. فالدية هنا جاءت في مقابل قتل النفس دون تفريق بين الرجل والمرأة. أما في الميراث فجاء النظر إلى النوع أي الذكر والأنثى على اعتبار أن الرجل هو المتكفل بالإنفاق سواء على المرأة أو في عقل الدية أو في الحروب إلى غير ذلك. هذا من خلال النظر المحض إلى النص الشرعي، والذي يتأيّد أيضاً بالنظر إلى روحه؛ ذلك أن الدية هنا في مقابل الاعتداء، فهي عقوبة شرعت لزجر المعتدي لجنايته، بغض النظر عن نوع المجني عليه، رجلاً كان أو امرأة. فإذا اعتدى شخص على رجل وامرأة – في نفس اللحظة – فليس من المعقول التفريق بينهما “فالمسلمون تتكافئ دماؤهم”. وما يفعله الطبيب – في هذا السياق- هو اعتداء ينبغي أن تكون عقوبته موحدة لردعه وزجر غيره، وإلا ربما أصبح ثمة ثغرة يلج الأطباء من خلالها. فإذا علموا أن المريض أنثى أعملوا فيها مشارطهم وأهملوا الاحتياط فيها لانخفاض درجة المخاطرة. والغريب أن الآية آنفة الذكر التي تنص على تسليم الدية إلى أهل المقتول قد خُصصت بحديث أورده البيهقي – على اختلاف في صحته – بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، رغم عدم وروده في الصحيحين أو الكتب الستة.
وتعزيزاً لمسألة النفس وأهميتها لدى الشرع، جاء القرآن يؤكد هذا المعنى بقوله “ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً” فجعل من اعتدى على نفس واحدة فكأنه اعتدى على الجميع، ومن لم تسلم منه نفس فكأنه أضرّ بالجميع. وعليه فالطبيب إذا لم يتوقّ في علاجه فكأنه جرح الجميع. والمرأة نفسٌ والاعتداء عليها اعتداء على الجميع. بيدَ أن لقائل أن يقول: إنه في مسألة القتل يُؤاخذ المعتدي بالقتل وقد ساوى بين الجميع حتى لو قتل امرأةً فإنه يُقتل، وليس الأمر في الجراحة فيما دون القتل. قلنا: هل الشرع لا يساوي إلا في مسألة الجناية الكبرى فقط ولا يشمل ما دونها؟ ماذا تقول في مسألة الإحياء حيث قال في عقب من قتل نفساً…: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” فأكّد أن من أحيا نفساً واحدة فكأنه أحيا الجميع. لاحظ أن من لم يُصب قد أُلحق بالإحياء، أي من تسبب في إحياء نفسٍ فكأنه أحيا الجميع حتى الذين لم يُصابوا بشيء. وبالتالي، فإن من أُصيب بخطأ طبي فكأنه أصاب الجميع بهذا الخطأ بمفهوم الآية. فمن أحيا نفساً يشمل من عالجها من الضرر ومن تجنب إصابتها، وذات المنطق يُقال في من جرح شخصاً خطأً فإنه قد جرح الجميع. فالطبيب إذا أصاب شخصاً رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً، كأنه قد جنى على الجميع. وإن تسبب في علاج مريض فأحياه من مرضه فكأنما أحيا الناس جميعاً، وإذا تسبب في جرح امرأة فقد جرح الجميع.
قيل للحسن إن هذا في شرع من قبلنا من بني اسرائيل فقط. قال: إذا كان كذلك؛ فنحن عند الله أكرم منهم. ومعناه أن الجناية إذا كانت على أحد منهم تشملهم كلهم، فانطباقها علينا أولى لأننا أكرم. وإذا كان الغرب يُوقع على المستشفى غرامة كبيرة ويعوّض المريض المتضرر تعويضاً مجزياً؛ فلأن يكون هذا عندنا أولى وأحرى. وعليه، فإن خطورة عدم توقي الطبيب يترتب عليها إضرار بالجميع، وحرصه على سلامة مريض واحد هو سلامة للجميع، “فمن أحياها” وسلمت نفس من جنايته كأنه أحيا الناس جميعاً. وبالتالي فالمساواة لجميع الأنفس تقتضي أن تكون قيمتها واحدة، لأن لكل ذكر وأنثى نفساً. وإذا لم يُفرّق الشرع في الاعتداء اللفظي بين رجل وامرأة حين قال: “لعن المؤمن كقتله” فلعنة واحدة كأنها إطلاق رصاصة الموت، فإذا ساوى المرأة في الاعتداء اللفظي، ألا يساويها في الجناية عليها بالفعل؟ وإذا ساوى الشرع في الإحياء فقد ساوى في الاعتداء، والشرع حين يحرّم الكل يحرّم أجزاءه. فإذا حرّم الميتة حرّم بعضها، وبالتالي إذا حرّم الموت حرّم أجزاءه كالجرح والإصابة سواء بخطأ طبي أو غيره، وسواء كان المضرور ذكراً أو أنثى. مما يقتضي أن يكون الجزاء على الطبيب متساوياً سواء كان ضحيته امرأة أو رجلاً.

السابق

التحول الرقمي للمملكة .. يرفع نسبة الذكاء والمعرفة ويساهم في تعزيز الابتكار

التالي

ستوديو الابطال – موسم الرياض 2022

ذات صلة

الرياض تعيد تشكيل الاصطفاف الاقتصادي الدولي

الشرق الأوسط المنتج: هل يشهد العالم ولادة محور اقتصادي جديد؟

ترمب من الرياض: التحول السعودي في عيون العالم

“واحة الإعلام” نموذجًا لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي



المقالات

الكاتب

الرياض تعيد تشكيل الاصطفاف الاقتصادي الدولي

د. جمال عبدالرحمن العقاد

الكاتب

الشرق الأوسط المنتج: هل يشهد العالم ولادة محور اقتصادي جديد؟

م. عبدالرحمن بن صالح الشريدة

الكاتب

ترمب من الرياض: التحول السعودي في عيون العالم

فارس بن خليف الحسني

الكاتب

“واحة الإعلام” نموذجًا لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

د. نعيمة المويشير

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734