الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ملخص
يفترض المنظم أن الممارسين للعمل التجاري على دراية جيدة بالكيفية والشكل لإدارة أعمالهم، وتنبُئ وفهم أكبر للأشكالات، فلكل صناعة ونشاط ثقافة ومتطلبات، والمنظم حرص على توفير الحد الإدنى للتدخل التنظيمي في سبيل ترك المجال لفكرة ومفهوم (إرادة الأطراف)، وما قد يطرأ من إشكالات في الصناعة او النشاط التجاري للمؤسسين أوالشركاء أو المساهمين.
يتميز نظام الشركات الجديد بميزة قد تكون فريدة ولكنها تواكب التغيرات السريعة في عالم المال والأعمال، فقد غلب على فكرة النظام القديم المفهوم التنظيمي الحمائي، على عكس النظام الجديد الذي يغلب به المفهوم الاتفاقي، والذي يتميز بالمرونة! فمن أبرز مزاياه قدرته على التطور والتكيف ومسايرة التغيرات، كذلك مواجهة الوقائع والحالات الجديدة التي تظهر مع الممارسة العملية، لذلك حرص النظام في بيان الإطار العام -الشكل العام- لإدارة الشركة، وترك للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين الخيار بين القاعدة النظامية -الآمرة- عند عدم وجود اتفاق، أو (المكملة) بـ اختيار الكيفية بحسب(ما يتم الاتفاق عليه) عبر نظام الشركة الأساس او عقد التأسيس، فكل صناعة أو نشاط تجاري له إشكالات مختلفة والمنظم تفهم تلك المسألة جيداً، ولكن يتبقى الجزء الاهم بها! وهو مدى نضج بيئة الأعمال!!.
نجد أن كثير من المسائل التي يتناولها النظام هي قواعد تكميلية، ففي حال نص نظام الشركة الأساس أو عقد التأسيس على شيء فالغلبة لذلك النص، وما لم ينص على تنظيم مسألة فالأولى بإتباع نظام الشركات، كما بالعبارات الآتية؛ ( ما لم ينص عقد، ما لم يتفق، الا أذا اتفق، التي ينص، إذا نص، يجوز) تعزيز لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويكاد ألا يخلو نظام الشركات الجديد من فكرة ومفهوم (إرادة الأطراف؛ مؤسسين، شركاء، مساهمين)، وبالمقابل نجد أيضاً فكرة القواعد الآمرة حاضرة بشكل أقل وعبر العبارات التالية؛ (يجب، لا يجوز، أذا لم، يلتزم، كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن).
من خلال المادة الحادية عشر من نظام الشركات الجديد يظهر لنا مفهوم إرادة الأطراف بشكل جيد، فقد أجاز المنظم للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين خلال فترة التأسيس أو بعدها إبرام كل ما من شأنه تنظيم العلاقة فيما بينهم عبر ميثاق عائلي حال كانت شركة عائلية أو اتفاق شركاء -اتفاق شرفي- إذا لم تكن شركة عائلية، وأجاز اعتباره جزء من عقد التأسيس أو النظام الأساس واشترط ألا يخالفهما، وإلا لن يعتد به، ولن يكون ملزماً.
تتناول المادة الآنف ذكرها أكثر الأمورحساسيةُ في الشركات كـ الإدارة، وتداول الحصص (بيع، تنازل)، وآلية تسوية الخلافات والنزعات، وتراعي بطبيعة الحال متطلبات وكيفية تولي الإدارة والمناصب الإدارية والتشغيلية في الإدارة التنفيذية فهناك إشكاليات لا يستهان بها نتيجة عدم التنبه والاكتراث لهكذا قواعد ومعايير تنظم الملكية والإدارة وعلاقة الأطراف وتعالج الخلافات عند نشوبه حول تلك المسائل أو غيرها لتكن استباقية، وتتبنى مفهوم الحوكمة لتنظم به الأعمال والإدارة.
ولذلك على المؤسسين ابتدأً ثم الشركاء والمساهمين تبعاً مراعاة عقد التأسيس والنظام الأساس وأعطائه اهتمام بالغ، أو صياغتهما بشكل عام لتحديد الإطار التنظيمي فقط (عموميات)، والإشارة إلى الميثاق كوسيلة تنظم كل تلك المسائل بشكل دقيق وعبر محترفي الحوكمة والامتثال، ففكرة تدرج القاعدة القانونية حاضرة هنا بين الميثاق أو الاتفاق وعقد التأسيس أو النظام الأساس، لذلك لا مجال في التوسع بالميثاق والاعتقاد بأنه ملزم بوجود نص بعقد التأسيس أو النظام الأساس.
أخيراً مفهوم وفكرة إرادة الأطراف (مفهوم حديث)، وهذا شيء جيد لأن لكل نشاط تجاري وصناعة ثقافة وإشكالات مختلفة لا يستطيع المنظم حصرها، ولكن يتطلب من أصحاب الشركات الاهتمام الجيد والعناية الفائقة عند صياغة عقد التأسيس أو النظام الأساس، كذلك عليهم فهم واستيعاب أن الحوكمة مطلب وليست رفاهية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال