الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جاء في المادة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ (أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية)، وهي مادة ملغية النص لا المعنى اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها، ويُطلق العقار ويراد بها الأرض، وهو كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
ولذا فإن بعض المعنيين يَعجب من أن الاستثمار في عائد إيجار عمارة سكنية أو مجمع تجاري لا يُعد عملاً مكتسباً للصفة التجارية، ولكن الاتفاق مع مقاول لإنشاء تلك العمارة أو ذلك المجمع هو عمل تجاري، والأعجب أن جمع مبلغ تمويل تكلفة عقد المقاول بمساهمة عقارية هو عمل مدني لا يكتسب الصفة التجارية، إن هذا الاختلاف الذي قد يكون نشاط التطوير العقاري جامع له اختلاف مربك حتى لدى عامة الناس، ولدى المختصين خاصة عند ورود نزاع يتطلب الفصل فيه أمام الجهات القضائية المختصة، فإن المحكمة التجارية لا تختص بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق مُتصلٌ به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلال أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، حتى لو كان طرفا النزاع تاجرين والنزاع نشأ بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أما المحاكم التجارية فإنها تختص بكل الأعمال التي تعدل من حالة العقارات كالبناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، ويستثنى من ذلك إذا كان المدعي هو المقاول على مدعى عليه ليس بتاجرٍ يُمارس الأعمال التجارية.
وتفسير ذلك يَعود إلى زمن ومكان بعيد جداً، إذ أن الصراع الطبقي زمن القرون الوسطى بين تجمعات التجار البرجوازية وبين الاقطاعيين من يتحكم بملكية الأراضي كان سبباً وربما ضرورة اقتصادية أوجب على الفرنسيين إخضاع علاقة التجار فيما بينهم إلى قواعد مغايرة للقواعد المدنية، هو ما يُفسر عدم خضوع النشاط العقاري أو المهني أو الحرفي إلى الأنشطة التجارية، إذ أصدرت فرنسا أمرين ملكيين، الأول في مارس عام 1673م خاص بالتجارة البرية، والآخر في أغسطس عام 1681م خاص بالتجارة البحرية إلى أن صدرت المجموعة التجارية الفرنسية عام 1807م، ومنها انتقلت العديد من الأحكام إلى دول عديدة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال