الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الأعمال التجارية المنفردة هي أحد الأعمال التجارية الأصلية، وهي مجموعة الأعمال التي اكتسب صفتها التجارية بموجب المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، وتتميز هذه الأعمال أنها تجارية دائما، ولو وقعت لمرة واحدة، وبغض النظر عن صفة القائم بها أكان تاجرا أم لا، وهذه الأعمال تشمل الأعمال التالية:
أولا-الشراء لأجل البيع.
ثانيا-الأوراق التجارية.
ثالثا-أعمال الصرف والبنوك.
رابعا-السمسرة.
خامسا-أعمال التجارة البحرية.
ونشير إلى أن هذه الأعمال تزيد عن هذه الأعمال الخمسة، وذلك بعد صدور نظام المعاملات التجارية؛ فقد نص مشروع النظام على أن: ” تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية وإن لم تزاَل على سبيل الاحتراف:
أ. شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
ب. المعاملات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيًّا كانت طبيعة الحق الذي أجريت من أجله.
ج. أعمال البنوك، ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية بأنواعها، وتلقي الودائع، وأعمال الصرافة وخدمات الحوالات المالية، وخدمات السداد.
د. أعمال التأمين بأنواعه المختلفة.
هـ. الوكالات التجارية بأنواعها، واتفاقيات التوزيع، والتمثيل التجاري.
و. الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية بما في ذلك: بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها واستئجارها وإصلاحها وصيانتها، والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك: النقل البحري والجوي المنتظم، وبيع، أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
ز. أعمال وخدمات السكك الحديدية، والمطارات، والموانئ، والطرق التي تستخدم لقاء أجر، وأعمال الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ بما في ذلك أعمال الشحن والتفريغ، والخدمات الملاحية المساندة، والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.
ح. خدمات الاتصالات بأنواعها والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية لها.
ط. أعمال الفنادق، والمطاعم، وأماكن الترفيه والألعاب.
ي. إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتليفزيون إذا كان الغرض الرئيس من ذلك تحقيق الربح.
ك. تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات.
ل. أعمال البريد.
م. أعمال المخازن العامة.
ن. أعمال محطات توليد الطاقة والقوى المحرزة والمياه -بأي طريقة- بقصد بيعها، وتوريد وبيع الطاقة والمياه المنتجة.
س. توزيع الطاقة، أو نقلها، أو إيصالها، أو تخزينها، أو إدارتها بقصد الربح.
ع. أعمال استخراج موارد الثروة الطبيعية، كالنفط والغاز، والمناجم، والملاحات، والمحاجر، وأعمال تكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المشتقات البترولية.”
ولكن حتى صدور النظام تبقى المعاملات التجارية المنفردة هي المذكورة في نظام المحكمة التجارية.
أولا- الشراء من أجل البيع:
نصت الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار الشراء لأجل البيع من الأعمال التجارية فيما نصه: “يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها”
وبالنظر في نص الفقرة يتضح وجود ثلاثة شروط يجب توافرها لاعتبار الشراء لأجل البيع عملا تجاريا، وهذه الشروط هي:
1-الشراء.
2-كون محل الشراء منقولا (صفة المنقولية).
3- وجود قصد البيع والربح.
يقصد بالشراء هو اكتساب ملكية شيء ما بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقدا أم عينا.
ويترتب على ذلك انتفاء صفة التجارية ممن يبيع شيئا لم يشتره، كمن باع ما ورثه من مورثه، أو باع ما اكتسبه من هبة أو وصية.
كما يترتب عليه استبعاد الأعمال التي لا يتصور تطبيق هذا الشرط فيها، مثل:
أ-أعمال الزراعة.
ب-الصناعات الاستخراجية.
ج-المنتجات الذهنية والفكرية ومهن الحرة.
يتضح جليا مما ذكره المنظم من قوله: “ بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها” أن صفة المنقولية شرط لاعتبار الشراء لأجل البيع عملا تجاريا؛ فلا تدخل فيه العقارات ولا أي معاملات تتعلق به، فكلها تعد من الأعمال المدنية، وقد نصت المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية على أنه “ إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية”، ونشير إلى إلغاء عبارة “كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية” من النظام، مما يتصور معه أن تندرج بعض الأعمال المتعلقة بالعقارات تحت الأعمال التجارية، وهذا جلي في مشروع نظام الأعمال التجارية في مادته السادسة التي نصت على تجارية “شراء العقارات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها”.
وعلى ذلك يمكن القول بأن شرط صفة المنقولية في طريقه إلى الاضمحلال، وأنه ليس بينه وبين ذلك إلا الوقت؛ فجميع التوجهات في الأنظمة الحديثة تتجه صوب ذلك.
يجب لاعتبار الشراء لأجل البيع عملا تجاريا أن تتزامن معه نية إعادة البيع لأجل الربح؛ فمن يشتري منقولا بقصد استعماله أو الاحتفاظ به ثم يعدل عن رأيه ليبيعه؛ فلا يعد عمله عملا تجاريا، والعكس صحيح فمن يشتري منقولا بقصد أن يعيد بيعه ليربح منه ثم يعدل عن رأيه ليحتفظ به فلا يعد عمله عملا مدنيا، إنما هو عمل تجاري.
ويجوز أن يكون بيع المنقول بعد معالجته أو تحويله، كمن يشتري الحديد الخام ثم يحوله إلى منتجات حديدية ليبيعها؛ وقد نصت على ذلك الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على ذلك؛ حيث ورد ما نصه: “بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها”.
ولما كان “القصد” عملا معنويا لا يمكن رؤيته أو الإحساس به؛ فقد جعل للقاضي -عند الخلاف- مسألة تقدير هذا القصد استقلالا، وكان عبء الإثبات حينئذ واقعا على من يدعي تجارية المعاملة، وكأصل عام يجوز لمن يدعي تجارية المعاملة إثباتها بكافة الوسائل المتاحة له، ومن أهمها القرائن، لكون القرائن في هذه الحالة كاشفة عن تجارية المعاملة؛ فلا يتصور أن يشتري شخص صاحب معرض للسيارات مجموعة من السيارات ليبيعها ثم يدعي أن ما باعه ليس بتجارة، إنما هو عمل مدني!!
ويلاحظ أن النظام لم يقم باشتراط “الربح” لاعتبار العمل تجاريا، لكن استقر العمل على ذلك في المحاكم والأنظمة التجارية؛ فلا يعد من اشترى منقولا لأجل أن يبيعه بخسارة أو بسعر التكلفة قائما بعمل تجاري، كالجمعيات التعاونية، وعلى العكس؛ فمن اشترى منقولات لأجل أن يربح من بيعها ثم باعها بسعر التكلفة أو بخسارة فلا يعد عمله مدنيا، بل تجاريا.
ثانيا: الأوراق التجارية:
وهي كما جاء في المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي: (تلكم المحررات الشكلية التي تتطلب لصحتها بيانات معينة حددها القانون وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وهي تمثل حقا شخصيا موضوعه مبلغ معين من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعيين، ويسهل تحويلها فورا إلى نقود بخصمها لدى البنوك وباستعمالها في تسوية الديون)، وبحسب نظام الأوراق التجارية السعودي؛ فإن الأوراق التجارية هي:
1-الكمبيالة.
2-السند لأمر.
3-الشيك.
1- الكمبيالة:
هي ورقة شكلية مكتوبة وفق ما جاء في المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودي، وهو أمر من الساحب (الدائن) إلى المسحوب عليه (المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود إلى في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد.
وتشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ – كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د – ميعاد الاستحقاق.
هـ – مكان الوفاء.
و – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز – تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
ح – توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
ويطلق النظام على الكمبيالة اسم “سند الحوالة”، وقد قضت الفقرة (ج) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية بتجارية كل ما يتعلق بسندات الحوالة؛ فكل عمل يقع على الكمبيالة من تحرير أو سحب أو تظهير يعد عملا تجاريا، ولو كان هذا السند متعلقا بمعاملة مدنية في الأصل.
2-السند لأمر:
وهي ورقة شكلية مكتوبة وفق ما جاء في المادة السابعة والثمانون من نظام الأوراق التجارية السعودي، ويتضمن السند لأمر تعهدا من المحرر(المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد(الدائن).
ويشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ – شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ – ميعاد الاستحقاق.
د – مكان الوفاء.
هـ – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و – تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز – توقيع من أنشأ السند (المحرر).
ولم ينص النظام على صفة السند لأمر، كما أنه لا يتمتع بالصفة التجارية المطلقة في عامة القوانين؛ لذلك لا يمكن اعتبار السند لأمر تجاريا دائما؛ إنما هو متعلق بأصل المعاملة التي حرر لأجلها؛ فمتى كانت المعاملة التي حرر لأجلها السند لأمر تجارية كان السند مكتسبا الصفة التجارية، والعكس صحيح.
3-الشيك:
وهي ورقة شكلية مكتوبة وفق ما جاء في المادة الحادية والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي، ويتضمن الشيك أمرا من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (البنك) بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر حامل الشيك، ولو كان الحامل هو الساحب نفسه.
ويشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ – كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د – مكان الوفاء.
هـ – تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
و – توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
ومثل السند لأمر لم ينص النظام على صفته التجارية، لذلك يأخذ الشيك حكم السند لأمر فيما يتعلق بالصفة التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الصفة التجارية للسند لأمر والشيك، ربما تتغير في المستقبل؛ فهناك توجه من السلطة التشريعية بالمملكة العربية السعودية على قيام الصفة التجارية على جميع الأوراق التجارية، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من مشروع نظام المعاملات التجارية.
ثالثا: أعمال الصرافة والبنوك:
الصرف: هو مبادلة عملة بعملة أخرى مقابل عمولة يتقاضاها الصيرفي، ويستفيد من فروق السعر بين العملات.
وتعتبر البنوك والمصارف عمود قطاع الصرافة والبنوك في العصر الحديث، وقد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية صراحة على تجارية أعمال الصرافة.
ومن الملاحظ أن أعمال البنوك تكون أعمالا تجارية دائما بالنسبة إلى البنك، ولكن لا تكون تجارية دائما بالنسبة إلى العميل، بل تتبع شخصيته؛ فإذا كان العميل تاجرا كانت معاملته تجارية تبعا، وإذا كان مدنيا كانت عمليته مدنية.
رابعا: السمسرة والدلالة:
السمسرة: هي الوساطة في إبرام العقود، ويسمى الوسيط (سمسارا)، ومهمة هذا الوسيط هي التقريب بين أطراف التعاقد لقاء عمولة يتقاضاها، ويشترط لاستحقاقه العمولة أن يوفق بين أطراف التعاقد وأن يبرم العقد بناء على وساطته.
وقد نصت الفقرة (ج) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أن كل ما يتعلق بالسمسرة والدلالة يعد عملا تجاريا، سواء كانت الصفقة التي يعمل السمسار عليها صفقة مدنية أو تجارية؛ أي أن السمسار الذي يتوسط في المعاملات المدنية تعد وساطته تجارية كمن يتوسط في بيع العقارات، وتكون الصفة التجارية عند ذلك من جهة السمسار وحده، ولا تقع على أطراف العقد كون العقد مدنيا.
ولكن اشترط المجلس الأعلى للقضاء أن يكون عمل السمسار على وجه الاحتراف كي يكتسب الصفة التجارية؛ قد نص على ذلك صراحة في التعميم رقم(٩٧٩/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ.
خامسا: أعمال التجارة البحرية:
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية أعمالا تجارية أصلية ومنفردة، وذلك وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، وكذلك وفقا للفقرة (و) من مشروع نظام المعاملات التجارية، وهذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر:
1- بناء السفن.
2- اصلاح السفن
3-شراء او بيع السفن.
4-شراء وبيع آلات ولوازم السفن.
5-عقود استخدام الملاحين.
وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية.
المراجع:
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال