الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
مع بداية كل عام جديد نعيش مرحلة إعلان النتائج للشركات وهي تشبه مرحلة إعلان النتائج الطلابية فيها الناجح وفيها الراسب وفيها المتفوق وفيها الأقل، ومن أجل نشر نتائج عادلة تسعى قواعد إعلانات الشركات المدرجة الي تعزيز مستوي الشفافية والإفصاح وإعانة المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً علي ما يتراء لهم، وتحقيقاً لذلك الغرض وحفاظاً على حقوق المستثمرين وضماناً لمصالحهم حرصت لوائح السوق المالية على إلزام الشركات المساهمة المدرجة (بالإفصاح الفوري) عن جميع المعلومات والتطورات الجوهرية والتي قد تؤثر سلباً علي المساهمين والمتعاملين في السوق المالية (والإفصاح الدوري) عن التطورات الربعية التي تؤثر علي الشركة سواء بشكل إيجابي أو سلبي مثل نشر وإصدار القوائم المالية ؛ مما يعزز الشفافية أمام الكافة ويجعل قرار شراء أي سهم مبني على حقائق وأرقام وبيانات مالية وسوقية صحيحة ووافية مما يقلل المخاطر ويزيد من فرص العائدات الاستثمارية.
وطالما تكرر السؤال كيف لنا أن نعرف هل هذا تطور جوهري أم تطور دوري؟! فنجد أن الأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الإعلان قد حرصت علي التفرقة بين كلا من المفهومين حيث جعلت القاعدة العامة والضابط الهام في التطورات الجوهرية هي التطورات التي قد تؤدي الى تغيير سعر الأوراق المالية، ولم تحدد هيئة السوق المالية في ذلك الشأن الحالات التي من شأنها تغيير سعر الأوراق المالية! وسبب ذلك يرجع لرغبة المشرع في جعل الباب مفتوح أمام المطالبة بالتعويض في حال إغفال الشركات المساهمة المدرجة عن الإعلان عن أي بيانات أيا كانت قد تؤثر علي سعر الأوراق المالية دون التقييد بحالات معينة علي سبيل الحصر.
وذلك ضمانة للمساهمين والمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، ومع ذلك وضعت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في المادة الثمانون منها بعض الحالات التي يستوجب الإعلان عنها فوراً ومن ضمنها أي نزاع تكون الشركة المدرجة طرفاً فيه بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الشركة أو أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
أما الإعلانات الدورية فتكون عن التطورات الطبيعية التي تحدث داخل الشركات بصفة مستمرة ودورية وتخرج عن مفهوم التطورات الجوهرية أو المفاجأة، سالفة البيان وقد وضعت الأنظمة مواعيد محددة للإعلان علي تلك التطورات فعلي سبيل المثال الإعلانات المتعلقة بالموقف المالي فلا تكون الشركة ملزمة بالإعلان عنها فور إعدادها، ولكن يتم الإعلان في الفترة المحددة قانوناً لذلك فعلي سبيل المثال فقد حددت المادة الحادية والثمانون من الباب السابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بعض حالات الإعلان الدوري مثل الالتزام بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية وفقاً للمواعيد النظامية الواردة في المادة سالفة الذكر كما يلي: أ) فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، فنجد أن الشركة ملزمة بالإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، ب)أما فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، فيجب الإفصاح عنها في مدة لا تقل عن (21) يوم قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية.
ويتم الإعلان عن التطورات التي تَمُر بها الشركة سواءً كانت دورية أو فورية عبر منصة تداول.
ومن تطبيقات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التي تبين مدي خطورة إهمال بعض الشركات في الإفصاح عن التطورات المهمة، قرار لجنة الفصل رقم 1041/ل/د1 /2012م لعام 1433ه القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (45/144,149 ريال سعودي) تعويضاً عن الخسارة التي لحقت بالمدعي نتيجة إغفال التصريح عن معلومة جوهرية. وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قام بشراء في أسهم الشركة بعد علمه بإرتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية – والتي تقوم الشركة بتصنيعها – ليتفاجأ فيما بعد بإعلان الشركة عن إنخفاض الأرباح مخالفةً بذلك التوقعات، وقامت الشركة فيما بعد بنشر بيان الحاقي تَضمنَ سبب انخفاض الأرباح بما يلي نصه (بسبب إعطالات في وحدة تكسير وكذلك وحدات إنتاح البولي ايثلين ….)، الأمر الذي لو كان يعلمه المدعي لما تقدم بالشراء في أسهم تلك الشركة.
وعليه تقدم المدعي بدعواه أمام لجنة الفصل مطالباً بالتعويض نتيجة تأخر الشركة في الإفصاح عن تلك المعلومة؛ الأمر الذي تسبب بخسارته، وأنطلاقاً مما سبق قضت اللجنة بأحقية المدعي في التعويض نتيجة تأخر الشركة في الإعلان عن تلك المعلومة الجوهرية.
وأخيراً تجدر الإشارة الي أن الإهمال وتخلف الشركات المدرجة عن الإعلان في المواعيد النظامية؛ يُعرض الشركات المدرجة بخلاف خطر الدعاوي القضائية والتعويض من قبل المستثمرين الي خطر فرض عقوبات إدارية من قبل الهيئة السوق المالية بصفتها الجهة صاحبة الرقابة المطلقة والتي من ضمنها تعليق تداول الورقة المالية وفرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد على مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة وذلك وفقاً للوارد في نظام السوق المالية وقواعد الإدراج والتي لا تتهاون هيئة سوق المالية من واقع الأحكام القضائية في تطبيقها وفرضها علي الشركات المدرجة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال