الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دخل نظام المعاملات المدنية حيز النفاذ بتاريخ 4/6/ 1445ه ليكون حاكمًا ومنظمًا لعديد من المسائل التي كانت متروكة للاجتهاد. وباعتبار تموضعه كقانون مدني مرجعي؛ فإنه لا تكاد تنفك معاملة من المعاملات عن أحكامه، وهذا يدل على مركزية هذا النظام وحسمه.
إلا أنه عند تطبيقه، وكغيره من الأنظمة “الجديدة في التطبيق” واجه بعض التجار تحديات تتعلق به، لا سيما وأنه يلقي بظلاله على ما انعقد من التزامات وما جرى قبل سريانه من وقائع.
ولعلّنا نخص التجار بالذكر بحكم غزارة معاملاتهم، وانعقاد التزاماتهم، ولما واجهنا من واقع في أروقة المحاكم تتعلق بتطبيق المادة (107) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.”
وجدير بالذكر أن ترسيخ قاعدة موضوعية علاجية لهذه المسألة تكون حلًا لنزاع مطروح أمام نظر القضاء أو متجه إليه؛ غير ممكن، لكون كل حالة هي محل نظر بذاتها، بما احتف بها من قرائن ووقائع، وطبيعة في التعامل، ولذلك فإن الحديث سيقتصر على ترسيخ قاعدة وقائية تساعد التجار في الخروج من هذا التحدي.
وهذا التحدي يتمثل في معرفة الطرف الذي يحق له التمسك بهذه المادة، والتي تكون مثار نزاع في الغالب أمام القاضي بسبب عدم معرفة من يقع عليه عبء تنفيذ الالتزام أولًا، وقد يقال: أنه يمكن التعرف على ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة، وهذا القول لا يتناسب مع الآلية الوقائية التي نرغب بترسيتها.
فإذا كنّا نتحدث عن حل وقائي، فإننا نتحدث عن مرحلة سابقة ومانعة للنزاع، وهي مرحلة إعداد وثيقة الالتزام؛ ومن المعلوم أن العمل التجاري مبني على الثقة والائتمان، ويتمخض عن ذلك السرعة في إنشاء الالتزامات والسرعة في تأديتها، مما ينتج أشكالًا لوثائق الالتزام غير “العقد” بمفهومه العملي، كأمر الشراء المقترن بعرض السعر.
فالمهمة الوقائية تقع على عاتق المحامي أو صائغ العقد أو وثيقة الالتزام، والذي عليه بعد التعرف على الإرادة المشتركة للطرفين وطبيعة الالتزام المراد إحداثه أو نقله؛ أن يرتب أداء الالتزامات بحيث يُعلم متى يبدأ تنفيذ العقد “عمليًا” ويُعلم الطرف المخل، والطرف الذي يحق له التمسك بالمادة (107) من النظام.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال