الجمعة, 26 يوليو 2024

وزير الطاقة يوافق على بدء إجراءات نزع ملكية جزء من 5 قطع أرض لصالح “السعودية للكهرباء”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على بدء إجراءات نزع ملكية جزء من 5 قطع أرض واقعة بمركز العرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة، والثانية في خبت الفلق بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والثالثة في مدينة جازان، والرابعة في محافظة طريب بمنطقة عسير، والأخيرة واقعة بمنطقة مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزوعة حوالي 32.4 ألف م2.

وبحسب القرار المنشور في جريدة أم القرى اليوم الجمعة تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

اقرأ المزيد

وجاءت القرارات على النحو التالي:

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (22) من مخطط ولي العهد رقم (3) المملوكة بموجب الصك رقم (52-642-9) وتاريخ 16-01-1431هـ، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الأرضي جهد (110 ك.ف) الذي يربط محطة الحرمين (1) بمحطة ولي العهد، وبمساحة إجمالية قدرها (110م2) مائة وعشرة أمتارٍ مربعة، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجازان في القضية رقم (1279) لعام 1440هـ، المؤيد من الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالحكم في القضية رقم (4571) لعام 1440هـ، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (972002005414) وتاريخ 17-01-1441هـ، الواقعة في مدينة جازان بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي الأول جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة جازان الرئيسية بمحطة صامطة، وبمساحة إجمالية قدرها (3209.95م2) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة أمتار مربعة وخمسة وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى قرار لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء رقم (821-39) وتاريخ 07-09-1439هـ، والحكم الصادر بشأنه من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية رقم (11212) لعام 1439هـ، والحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في القضية رقم (3589/ق) لعام 1440هـ، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (574506000303) وتاريخ 21-03-1441هـ، الواقعة في محافظة طريب بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة شمال الخميس بمحطة آل عرفان، وبمساحة إجمالية قدرها (10185م2) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثمانون متراً مربعاً، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (22) من مخطط ولي العهد رقم (3) المملوكة بموجب الصك رقم (52-642-9) وتاريخ 16-01-1431هـ، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الأرضي جهد (110 ك.ف) الذي يربط محطة الحرمين (1) بمحطة ولي العهد، وبمساحة إجمالية قدرها (110م2) مائة وعشرة أمتارٍ مربعة، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (7-3) وتاريخ 06-04-1419هـ، الواقعة في خبت الفلق بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وبمساحة إجمالية قدرها (18479.32م2) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون متراً مربعاً واثنان وثلاثون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى قرار لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء رقم (599-38) وتاريخ 27-03-1438هـ، والحكم الصادر بشأنه من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية رقم (5753/1/ق) لعام 1438هـ، والحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في القضية رقم (7305/ق) لعام 1438هـ، وبعد الاطلاع على البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (193) من المخطط رقم (9/م/ق/ق) المملوكة بموجب الصك رقم (772503000334) وتاريخ 24-02-1441هـ، الواقعة في مخطط المدارات بمركز العرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة القنفذة المركزية بمحطة نمرة (2)، وبمساحة إجمالية قدرها (380.61م2) ثلاثمائة وثمانون متراً مربعاً وواحد وستون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

ذات صلة

المزيد