الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تعديل في المادة 44 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، باضافة فقرة جديدة تحمل رقم 8.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية نصت الفقرة على مايلي:
استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال