الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الإشادة بتطور القضاء شائع وذائع، ولكن ماذا عن التحكيم الذي يعتبر من أقوى بدائل التقاضي في القوة والالتزام، قبل تسع سنوات وقبل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ ولائحته التنفيذية لعام 1438 ونظام التنفيذ ١٤٣٣ الذي قرر بأن أحكام التنفيذ سندات تنفيذية.
قبل هذه التواريخ كان نظام التحكيم ليس خيارا مفضلا للتاجر والمستثمر، ولكن بعد هذا التحديث على النظام و الدعم والامتياز أحدث ثورة كبيرة في مجال التحكيم وخفف من أعباء التقاضي وحقق مزايا التحكيم الثلاث التي تتلخص في السرية التامة، وتجاوز إجراءات المحاكم، والإرادة الحرة في اختيار حكّام القضية.
قبل عقد من الزمن كانت قضايا التحكيم في المنطقة الواحدة تعد على أصابع اليد الواحدة، ولا تتجاوزها لقلتها وندرتها, أما الآن فلا يكاد يمر عدة أيام إلا ويشاهد المنخرط في الممارسة القانونية عقودا متعلقة بالتحكيم الأمر الذي يوضح أن التحكيم يحتل مساحة كبيرة من أرضية المملكة العربية السعودية ويؤكد سطوع نجم التحكيم المؤسسي والفردي على حد سواء.
والوعي في التحكيم عند رجال ورواد الأعمال يأتي على مستويين النوع الأول: فئة من رجال الأعمال يؤمنون بالتحكيم ولكنهم يفضلون الاتفاق عند حل الخلاف على أن يكون في أحد المراكز الأجنبية حتى ولو كان المحتوى كامل باللغة العربية، كما أن المحتكم ضده من العرب ولكنهم يعتقدون أن لدى هؤلاء من الثقل العلمي والخبرة الشيء الكثير، بينما في الواقع أن قلة معرفة الأجانب للغة العربية ينعكس على أحكامهم السلبية بسبب قلة فهمهم لمقاصد اللغة العربية وبيانها والأعراف المحلية. ونوع ثاني منهم: لا يعلمون عن قواعد التحكيم ولا من مبادئه شيء ولا يضعون شرط التحكيم في عقودهم, وهنا يأتي دور مراكز التحكيم بتوعيتهم وتثقيفهم بهذا البديل الحديث عن التقاضي، خصوصًا أن الوطن العربي والمملكة العربية السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في التطور التشريعي وسن القوانين الخاصة التي تنظم التحكيم وإجراءاته, حتى قيل في التحكيم وخصائصه (أنه جسر العبور على قوانين الدول) بما فيه من امتيازات خاصة وحصرية, وهذا الازدهار للتحكيم لاشك أنه خفف من ضغط القضايا على المحاكم وساهم في تسريع قضايا المتنازعين.
ويظل هناك فروقات هامة بين الأحكام القضائية التي تقبل الإعتراض سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر كطرق عادية أو غير عادية، على خلاف التحكيم الذي منع نظام التحكيم الإعتراض على أحكامه بأي طريقة من طرق الطعن وفق ما جاء في المادة 49 من نظام التحكيم، بينما أوجب نظام المرافعات الشرعية في الأحكام القضائية مادة 165 على المحكمة إفهام الخصوم بطرق الاعتراض.
هذا الفرق الجوهري هو الأساس فيمن يرى ذلك ميزة تجعل خيار التحكيم الوجهة الأولى له، ومن يرى ذلك مخاطرة يجب أن تبعده عن وضع شرط التحكيم.
والتاجر دائما ما يرى عامل الوقت الزمن مؤثرا جوهريا في اتخاذ قراراته لذلك يختصر الطريق في خيار التحكيم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال