الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
مضى قرابة ثلاث سنوات على وجوب التقدم إلى مكاتب التسوية بمكتب العمل كشرط لقبول الدعوى لدى المحاكم العمالية ، كما ورد بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440ه.
وكان الهدف من ذلك هو تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية، ومحاولة تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
فالدعاوى العمالية طبيعتها الاستعجال، حيث نصت المادة (234/ب)من نظام العمل على أن ” تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال”، ومن خلال التطبيق العملي لعمل مكاتب التسوية، لوحظ أن الفصل في النزاعات العمالية قد تمتد إلى أشهر، وذلك يعود في الغالب إلى عدم تعاون أصحاب العمل مع مكاتب التسوية ، وأيضاً إلى وجود شرط الفترة الزمنية المعطاة للصلح وهي (21) يوم لكي يتم قبول الدعوى لدى المحاكم العمالية في حال لم يتم الصلح، وهذه فترة طويلة على العامل، ويؤدي ذلك إلى مد أجل التقاضي، وتأخير الحقوق لأصحابها، وهذا مما لا شك فيه يلحق الضرر بالعامل.
خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله تنتهي المدة المقررة لعمل مكاتب التسوية العمالية ، وعليه يحق للعامل وصاحب العمل رفع الدعوى مباشرة إلى المحاكم العمالية عبر بوابة ناجز دون إرفاق محضر تعذر الصلح، حيث تم ربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد وتخصيص صحيفة دعوى وفق نمذجة لتقليل عدد المدخلات المطلوبة، وهذا يساعد في سرعة الفصل بين المتقاضين، ومعالجة وضع العامل في أسرع وقت.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال