الأربعاء, 4 سبتمبر 2024

محاكم تجارية وعمالية للنظر في قضايا التجار والشركات والموظفين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تبدأ وزارتا الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء إعداد اللوائح التنفيذية المنظمة والمطبقة لتنفيذ نظام المرافعات الشرعية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في الثامن من محرم المنصرم وخلال 87 يوما من الآن.

وتضمن النظام الجديد ما سماه “الاختصاص النوعي” وهو المتعلق بالقضايا التجارية والعمالية حيث أكد أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء والشركات ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم وجميع الدعاوى المتعلقة بمخالفات الأنظمة التجارية بدون الإخلال باختصاص ديوان المظالم.

ووفقا لصحيفة “الرياض”كشف النظام الجديد أن المحاكم العمالية معنية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والدعاوى المرفوعة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المرتبطة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها ومنازعات الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

اقرأ المزيد

وأبان النظام الجديد أن الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إداراتها سواء كانت الدعوى على شركة أو جمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.

وأشار التنظيم أيضا إلى أن العمل بهذا بالنظام الجديد سيلغي العمل بهيئات تسوية الخلافات العمالية فيما ستحمل المحاكم الجديدة مسمى “المحكمة العمالية” أو المحاكم العمالية اعتبارا من إنشاء المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها.

ذات صلة

المزيد