الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59887 وتاريخ 17 /10 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم 10543 وتاريخ 14 /10 /1442هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إضافة عضويتها في المجالس واللجان والشركات ذوات العلاقة بشؤون عقارات الدولة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 10 /3 /1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 /2 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2259) وتاريخ 17 /12 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم
(9 -1 /43 /د) وتاريخ 4 /1 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (981) وتاريخ 2 /2 /1443هـ.
وحسب صحيفة أم القرى فقد قرر المجلس التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:
أ – ممثل من الجهة المشرفة عضواً
ب- ممثل من وزارة العدل عضواً
ج- ممثل من وزارة المالية عضواً
د – ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً
هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً
ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه
وزير التعليم عضواً
ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس عضواً
ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء
ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس عضوين»
ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
ثالثاً: تعديل البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
رابعاً: إضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 10 /3 /1439هـ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال