الأحد, 28 يوليو 2024

السعودية توافق على سرية المعلومات المالية لمجلس الخليج النقدي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكدت اتفاقية خليجية أقرها مجلس الوزراء في السعودية أخيراً، أن المملكة ستحترم سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأقر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تم توقيعها في الرياض أواخر نيسان (أبريل) 2013م، وتعمل لتسهيل أعمال المجلس ضمن أهداف اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.

وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على احترام المملكة سرية المعلومات الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وسيكون لمحفوظات المجلس أينما وجدت الحصانة ضد أي انتهاك.

اقرأ المزيد

وقالت الاتفاقية: “يجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية ظاهرة تبين صفتها، وأن تكون مقتصرة تلك المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس”.

وفي حال شكت السلطات في السعودية أن تلك الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي، تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية؛ فمن حقها طلب فتح الحقيبة بحضور ممثل من المجلس النقدي.

وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي، وذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية للاتحاد النقدي، والمادة الـ 18 من النظام الأساسي للمجلس النقدي.

وقالت الجريدة الرسمية في المملكة أمس: إن للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وذلك وفقا لنظامه الأساسي.

وأضافت، أن اجتماعاته ستعقد بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيه الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس.

ونصت المادة 11 على أن تسهل السعودية مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي، وبما يتفق مع اتفاقية المزايا والحصانات، على أن يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في السعودية بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم.

وتسمح المادة الرابعة للمجلس وموظفيه في السعودية بالتمتع بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس والقيام بمهماته، وسيكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية.

وشددت المادة الخامسة على عدم جواز استخدام مقر المجلس كملجأ أو مأوى لأي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المجلس وأهدافه. وأكدت أيضاً أن حرمة المقر “مصونة لا تمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلي، ولا يجوز لأي شخص يتولى سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته، إلا بإذن رئيس المجلس أو من يفوضه بالشروط التي يحددها”.

وتشير المادة إلى أن محاكم المملكة وهيئاتها القضائية ستكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في مقر المجلس النقدي والفصل فيها.

وتنص المادة السادسة على توفير السعودية قوات الأمن اللازمة لحماية المقر، وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ النظام فيها، كما تقدم بناء على طلب رئيس المجلس، قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.

وفي المادة التالية يجب أيضا تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بالعناية المتبعة للمصالح الحكومية نفسها في مجال التشغيل والصيانة والرسوم المقرر داخل المملكة.

وحول المنازعات التي قد تنشأ بين حكومة السعودية والمجلس النقدي في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تطبيقها؛ فيتم تسويتها بالطرق الودية، ولهما باتفاقهما عند تعذر التسوية عرض النزاع على التحكيم وفقا للقواعد والتحكيم التي يتفق عليها.

ذات صلة

المزيد