الخميس, 8 مايو 2025

هيئة السوق المالية تغرم 10 شركات 230 ألف ريال

الهيئة المالية

فرض مجلس هيئة السوق المالية غرامات على 10 شركات  مخالفة  وهي “شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات،، السعودية الهندية للتأمين التعاوني،  شركة الغاز والتصنيع الأهلية،  سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، اسمنت المنطقة الشمالية، السعودية للتسويق، الجوف للتنمية الزراعية، الدرع العربي للتأمين التعاوني،الصقر للتأمين التعاوني،أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني،وذلك بقيمة 230 ألف ريال .
وقرر المجلس فرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال،على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإفصاحها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 15/12/2013م عن معلومة غير صحيحة عن توصلها إلى اتفاقية مع المساهمين المؤسسين تعزز من أدائها المالي، حيث ذكرت بأن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر مالي على إيرادات الشركة بواقع مليار ريال تقريباً في هذا العام، ومليار وثلاث مئة مليون ريال سنوياً في الأعوام القادمة، بينما الصحيح أن الأثر المالي سيكون على صافي الدخل.

وقرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (20,000) ألف ريال، على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم وضعها سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

اقرأ المزيد

كما قرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، لمخالفتها الفقرة (9) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المُدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، لعدم ذكرها لفت الانتباه الوارد في تقرير المراجع الخارجي في إعلان النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2013م.

بينما قرر المجلس فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10/02/1434هـ الموافق 23/12/2012م، لعدم تحديث الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6)، ومخالفتها الفقرة (د) من المادة العاشرة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم وضع الشركة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، وعدم التزامها بالحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة.

كما قرر المجلس فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة اسمنت المنطقة الشمالية، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور في الوقت النظامي المحدد عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، إذ لم تعلن عن ذلك إلا في تمام الساعة (09:41:16) بتاريخ 09/03/2014م.

وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على الشركة السعودية للتسويق، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المُدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، لعدم ذكرها في إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2014م، جميع الأسباب المؤثرة في ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 2014م مقارنةً بالربع السابق، وكذلك مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وقرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة الجوف للتنمية الزراعية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المُدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، لعدم ذكرها في إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2013م، جميع الأسباب المؤثرة في انخفاض أرباح الربع الرابع لعام 2013م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع أرباح الاثني عشر شهراً لعام 2013م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما قرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (5) ورقم (6) المعتمدة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10/02/1434هـ الموافق 23/12/2012م، لعدم تحديث الشركة نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (5) ورقم (6).

وفرض مجلس الهيئة غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة الصقر للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10/02/1434هـ الموافق 23/12/2012م، لعدم تحديث الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5).

كما قررمجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريـال، على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن حصولها على تجديد تصريح مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ 01/01/2014م، بمزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية (التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية والادخار)، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بعد إغلاق فترة التداول بتاريخ 02/01/2014م.

 

 

ذات صلة



المقالات