الثلاثاء, 16 يوليو 2024

“الهيئة” تغرم 5 مخالفين لنظام السوق بـ 470 ألف

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

هيئة السوق المالية لوغو

أعلنت هيئة السوق المالية قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريم 5 مخالفين لنظام ولوائحه التنفيذية بقيمة تصل لـ 470 الف ريال.

وجاءت الغرامات ضدّ أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني وتغريمه 100ألف، وضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، وحنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري على كل منهما 100ألف ريال،وضدّ عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسن القحطاني 70 ألف ، وضدّ علي بن عبدالله بن علي الماضي بالغرامة 100ألف.

اقرأ المزيد

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/03/1436هـ الموافق 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، وحنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامهما بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/03/1436هـ الموافق 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسن القحطاني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وصدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29/03/1436هـ الموافق 20/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالله بن علي الماضي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

ذات صلة

المزيد