الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في الآونة الأخيرة ترد كثير من الاستفسارات تتعلق بأحكام الاجازة السنوية، سواءً كانت ترد من صاحب العمل أو العامل، من ناحية مدى استحقاقها وأيضا احكام أخرى تتعلق بها، مع العلم انها مشروطة في العقد لكن تبقى بعض الإشكاليات فيها غير واضحة.
فأساس هذه الاجازة هو ما جاء في المادة 109 فقرة 1 من نظام العمل حيث بين المنظم ما نصه ” يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.”
فيتبين لنا من خلال النص أن الحد الأدنى للإجازة هو 21 يوم وتزاد الى 30 يوم عند اكمال العامل 5 سنوات متصلة. ولكن في هذا النص تثار عدة استفسارات وهي هل هي أيام عمل أم أيام تقويمية (أي هل تحسب أيام الراحة ضمنها أو لا)؟ وكذلك هل تكون بأجر إجمالي أو أجر أساسي فقط؟ وما هو الحال عند تداخل الاجازة السنوية (الاعتيادية) مع الاجازات الرسمية (الاعياد) أو المرضية؟ وغيرها من الاستفسارات التي سنحاول جاهدين إيضاحها.
فيتبين لنا من خلال الاطلاع على النص ان الاجازة هنا تكون بناء على الأيام التقويمية (أي تدخل ضمنها أيام الراحة الاسبوعية) فلو ان عامل تقدم بإجازة من يوم الخميس الى يوم الاحد فلا تحسم عليه يومين فقط، بل تحسم أيام الراحة الأسبوعية أيضا منها “هذا اذا افترضنا ان للعامل يومي راحة اسبوعية”، أما اذا كانت أيام الراحة قبل الاجازة وفي نهايتها فلا تحسب من ضمنها، وهذا وفق ما جاء في فتاوى الإدارة القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث جاء نص الفتوى كالتالي ” إذا وقع يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) خلال الاجازة السنوية فإنه يأخذ حكمها”.
أما اذا كان النص على أيام الاجازات في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة بأن أيام الاجازات تكون أيام عمل ففي هذه الحالة فإن أيام الراحة الأسبوعية لا تدخل ضمن أيام الاجازات ولا تأخذ حكمها.
اما بالنسبة للتساؤل الاخر وهو مقدار الاجر الذي يحسب اثناء تمتع العامل بالإجازة السنوية فالإجابة هي يكون الاجر الفعلي، حيث بين المنظم في نص المادة السابقة ان الاجازة تكون بأجر، وبينت المادة الثانية من نظام العمل أن تعريف الأجر هو الأجر الفعلي، وأن الأجر الفعلي هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
ويفهم من خلال استقراء النصوص انها تكون وفق الاجر الإجمالي.
أما ما يتعلق بتداخل الاجازة السنوية مع الاجازات الرسمية او المرضية، فعند تداخل الاجازة السنوية مع أيام اجازات الأعياد والمناسبات فتمدد الاجازة السنوية بقدر أيام هذه الاجازات، وذلك وفق ما اوضحته المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، هذا من ناحية الاجازات الرسمية، أما من ناحية تداخل الاجازة السنوية مع الاجازة المرضية فقد نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه ” اذا وقعت أيام الاجازة المرضية اثناء أيام الاجازة السنوية، فتوقف أيام الاجازة السنوية الى حين انتهاء الاجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك”.
ويتضح لنا أنها أيضا اخذت نفس الحكم فيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات الرسمية، والعلة من ذلك ان أيام الاجازات (أياً كان نوعها) منصوص عليها نظاماً وأن تكون بأجر، فإذا تداخلت الاجازات فإنها توقف وذلك استنادا لمبدأ عدم تداخل الاجازات.
هذه اهم الاستفسارات التي تتعلق في الاجازات واحكامها ، وإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان…
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال