الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كثيرا ما نسمع عن برنامج عمل منتهي بالتوظيف، أو تدريب منتهي بالتوظيف، فما هي احكامه وما هو النظام الخاص بتطبيقه وكيف يتم التعامل مع الأطراف في حال النزاع وما هي ضمانات الطرفين عند عدم الالتزام من قبل أحد منهم.
ولأهمية هذا النوع من العقد نجد ان المنظم أفرد بابا كاملا للتدريب والتأهيل وقسمه الى فصلين، وما يهمنا هو الفصل الثاني منه، حيث خصصه للتدريب والتأهيل لغير العاملين لدى صاحب العمل.
لذا يتبين لدينا ان نظام العمل هو المرجعية لأحكام هذه العلاقة وقد عرف عقد التدريب والتأهيل في المادة الخامسة والأربعون بأنه “عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة”.
وأن هيئات تسوية الخلافات العمالية هي المختصة بنظر النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد لحين انشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، كما ورد في المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ويتضح من خلال التعريف ان الهدف من التدريب والتأهيل لغير العاملين هو اعداد الشخص لمهنة معينة، وليس لمجرد تثقيفه أو تعليمه وإلا سيكون ذلك خارج سلطة نظام العمل، ولا يعتبر من قبيل عقود العمل.
ومن شروط عقد التدريب أن يكون العقد مكتوب ومحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، وكذلك مدة التدريب ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، وذلك وفق ما جاء في نص المادة السابعة والاربعون من نظام العمل السعودي، ويفهم من النص انه عند اختلال أي ركن من الأركان الموجودة في المادة فلا يمكن ان يكون عقد تدريب.
ولكن التساؤل الذي يثار هنا ماذا يتم بعد الانتهاء من التدريب وماذا يحق للعامل وصاحب العمل؟
أجابت الفقرة (2) من المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل على أن صاحب العمل له أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه مدة لا تزيد عن المدة المماثلة للتدريب، وإن رفض المتدرب ذلك فعليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة المتبقي منها.
هذا من ناحية إذا اتم المتدرب برنامج التدريب، لكن ما هي الحقوق الخاصة للطرفين اثناء التدريب، أو إذا لم يتم المتدرب البرنامج؟
بينت الفقرة (1) من المادة آنفة الذكر على أنه يحق لصاحب العمل انهاء عقد التدريب أو التأهيل في حالة أنه إذا ثبت لصاحب العمل عدم قابلية المتدرب أو قدرته على اكمال البرنامج، أما بالنسبة للحالة الأخرى فيكون الانهاء من قبل المتدرب أو وليه أو وصيه، وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء اشعار الطرف الاخر قبل ذلك بأسبوع على الأقل من تاريخ التوقف.
ولكن في الفقرة (1) من المادة الثامنة والاربعون من نظام العمل لا نجد أنه يحق لصاحب العمل المطالبة بقيمة التدريب او بعضها وهذا مأخذ على هذه الفقرة فكان من الأولى الإشارة لها، فلو أن صاحب العمل لديه برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لمدة سنه، وعند الشهر الحادي عشر للبرنامج اعتذر أحد المدربين، فما هو الحال في هذه المسألة؟
البعض يرى التمسك بالنص الذي فسر هذه الحالة وهي الفقرة (1) من المادة ويتحجج بأن ذلك أكثر فائدة للمتدرب وأن صاحب العمل هو الطرف الأقوى في العلاقة.
أما الرأي الثاني فيرى أن العبرة بالعقد وشروطه، ومتى ما ورد شرط التعويض في العقد فيتم الالتزام به، “وأميل إلى هذا الرأي”، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
أما الرأي الأخير فيقيسها على الفقرة (2) من المادة الثامنة والاربعون، وكذلك على البند ثانياً من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ويقول على ان المتدرب دفع القيمة التي استفاد منها في التدريب أو التأهيل.
وأخيرا نجد أن المنظم أشار صراحة إلى خضوع هذا العقد الى الاحكام الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وكذلك أعطى الصلاحية للوزير فيما يقرره من أحكام أخرى تسري على عقد التدريب والتأهيل.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال