الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.
وقالت الهيئة في حساب أسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر “تويتر” تُعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.
و حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل الأسواق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأشارت في هذا الشأن أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
وتُعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية، وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد، والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.
وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.
يذكر أن المادة الثانية عشرة من قواعد الأسواق الحرة والخاصة بـ الاستيراد والتصدير أشارت إلى مايلي:
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وما ورد في المادة الثالثة عشرة من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد إلى الأسواق الحرة أو التصدير منها كما يلي:
1- يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها.
3- لا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
4- البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المنافست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى الأسواق الحرة إلا بموافقة المحافظ وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
5- تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال