الأحد, 29 يونيو 2025

خبير قانوني: التعديلات في نظام القضاء التجاري والشركات ذات أثر اقتصادي إيجابي

عرض C94O0837.JPG

أكد الخبير القانوني الدكتور أحمد الصقيه أن التعديلات التي ادخلت على نظام القضاء التجاري سيترتب عليها سحب الاختصاص بالنظر في المنازعات التجارية من ديوان المظالم ومعظم الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي حيث ستصبح المحاكم التجارية هي جهة التقاضي والنظر في المنازعات التجارية وذلك تحت مظلة القضاء العام، كما نوه بأهمية التعديلات التي ادخلت على نظام الشركات، وقال إن التعديلات في النظامين تمثل قفزات هامة سيكون لها اثرها الاقتصادي الهام.

وقال في محاضرة (الجديد في الأنظمة التجارية والقضاء التجاري) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف وبالتعاون مع مركز مكين مساء امس الأثنين بمقر الغرفة والتي شهدت حضورا كبيرا من المهتمين والمختصين ورجال وسيدات الاعمال، أن التعديلات في النظام التجاري سيكون لها اثرا ايجابي من حيث سرعة الفصل في المنازعات موضحاً أن القانون التجاري يمتاز بعدد من الخصائص التي تبرر وجوده وتظهر تميزه عن القانون المدني من بينها السرعة والائتمان.

اقرأ المزيد

وأضاف أن المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية حصرت اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار وأيضا النظر في الدعاوى التي تقام ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية كذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وقال إن هذه المحاكم بموجب هذه المادة يحق لها النظر في كل دعاوى المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم وايضا دعاوى الافلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم اضافة الى المنازعات التجارية الأخرى موضحا انه بناء على هذا فإن كثير من القضايا ذات العلاقة بالتستر التجاري أو العلامة التجارية أو غيرها ستكون خاضعة للقضاء التجاري كما قدم شرحا لنوعية المنازعات التي يمكن ان النظر فيها من قبل القضاء التجاري.

ثم تحدث دكتور الصقيه عقب ذلك عن نظام الشركات مؤكدا أهمية التفرقة والتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية موضحا أن معيار التفرقة بينهما هو طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة حيث قدم استعراض للأشكال القانونية للشركات في مشروع نظام الشركات الجديد وهي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسئولية المحدودة، وقال إن مشروع النظام الجديد للشركات ادخلت به عدد من التعديلات منها تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه وتخفيض قيمة السهم الاسمية الى ريال واحد، كما تم تحديد رأسمال الشركات المساهمة المقفلة مع عدم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى، اضافة الى حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة سوق المال وتعديل بعضها بما ينسجم مع قيام هيئة سوق المال.

واضاف ان التعديلات شملت إضافة فصل جديد من أربع مواد لينظم مجلس الرقابة على الشركات المساهمة بشكل أفضل وإضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الاسهم المفقودة أو التالفة وتم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها ، مشيرا الى ان الباب الرابع عشر من نظام الشركات حذف هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاصها إلى ديوان المظالم.

ذات صلة



المقالات