الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
لم يتطرق نظام الشركات الجديد صراحةً حول الآثار القانونية لتجاوز الشريك غير المدير أو المدير صلاحيات وسلطات الإدارة في الشركة التضامنية، والراجح في ذلك أثر قوة الضمان الذي تمنحه الشركة في تعاملها مع الغير بمسؤولية الشركاء فيها شخصياً عن الالتزامات الناشئة عنها، ومن المستساغ الوقوف عنده؛ ما أثاره النظام بالاعتبار والمبدأ الأساسي العام بإدارة الشركاء لشركة التضامن ومن ثم جوازية اتفاقهم بتعيين مدير أو مديرين منهم أو من غيرهم وفق ما ورد في الفقرة (١) من المادة (37) من ذات النظام، بحيث تلتزم الشركة وشركاؤها بكل عمل تجريه باسمها سواءً كان القائم بالعمل مديراً -فعلياً أو ظاهرياً- وذلك بتجاوز صلاحياته المفوضة له بموجب عقد تأسيها أو عقد مستقل يخص عمل إدارتها وكان المتعامل معه حسن النية، والجدير بالذكر أن قانون الشركات الأردني قد نظم صراحةً أعمال التفويض والنيابة في الشركات التضامنية ومسؤولية الشركة عن أي تجاوز يقوم به المفوَّض تجاه الغير حسن النية.
إلا أنه لو طبقنا هذه المسألة على تعامل أحد المدراء أو الشركاء بعمل لا يرتب إلتزاماً مادياً متبادلاً مع الغير -كتعامل الشريك باسم الشركة مع البنك لطلب خدمة مصرفية تخص الشركة- فإننا سندخل في منحنى قانوني آخر في هذا السياق، إذ أن تعامل الشريك أو المدير نيابةً عن الشركة بطلب خدمة مصرفية من البنك وترتب ضرراً على الشركة من ذلك العمل؛ فإن البنك مسؤولاً عن تعويض الشركة عن هذا الضرر الواقع عليها، بحيث أن البنك جهة اعتبارية تجارية لا يخفى عليها التأكد والتدقيق من صلاحيات المتعامل معها باسم الشركة ولو كان البنك حسنة النية، وقد ورد في هذا الموضوع الحكم القضائي الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجده والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف ونصه: “وعليه فقيام المدعية بالاستجابة لطلب المدعى عليه والحال ما ذكر من عدم وجود توكيل سارٍ من الشركة يخول له التقدم بمثل هذا الطلب باسم الشركة – حسبما أدلى به وكيل المدعية في جلسة ……. يعد تفريطا من المدعية وخطأ ظاهرا يوجب عليها الضمان؛ وهي من تتحمل مغبته وما ترتب عليه؛ لأن مثلها لا يعذر بعدم أخذ الاحتياطات النظامية الضرورية التي يكون التحقق منها منوطا بالمصارف؛ كالتحقق من صفة المتقدم بالطلب ومدى تفويضه بالإجراء محل الطلب، ومدى سريان ذلك التفويض من عدمه، ونحوها من الأمور النظامية المتقررة في مثل هذا الأمر، وإذ تقرر مما سبق أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الواجبة عليها والمنوطة بها نظاما وبادرت بالاستجابة لطلب كان يجب عليها الامتناع عنه …” ، ومن هذا السياق على وجه الخصوص نستنتج أن الاعتبار الشخصي للمتعامل مع الشركة يكون محل نظر قانوني وقضائي في ثبوت الضرر الواقع عليها بتجاوز صلاحيات إدارتها المقررة.
ومن منظور آخر؛ فإن الأخذ بمبدأ حسن النية في توقيع كمبيالة أو سند لأمر -دون ختم عائد للشركة- ويكون الموقع مسؤول أو مدير غير مفوض بالنيابة عن شركة تضامنية؛ لا يرتب إلتزاماً على الشركة في حال ثبوت عدم تفويضها لمحرر الورقة التجارية (المسؤول أو المدير) نيابةً عنها وثبوت حسن نيتها في ذلك أيضاً بعدم تواطؤها مع المحرر، ولا ينال من ذلك القاعدة العامة بتضامن الشركاء و مسؤوليتهم الشخصية عن أي التزام ينشأ عن شركة التضامن؛ إذ العبرة في عمومية ومطلقية نص المادة (١٠) من نظام الأوراق التجارية التي لم تقصر ولم تقيد أحكام التفويض والنيابة على حالة معينة بذاتها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال