الإثنين, 29 يوليو 2024

مستثمرون: المهلة تعزز الحوكمة واستمرار الشركات بالسوق

“هيئة النقل”: 3 أسباب تؤجل تطبيق رصد مخالفات 3 خدمات لمدة 4 أشهر

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت الهيئة العامة النقل تأجيل تطبيق رصد مخالفات 3 خدمات لمدة 4 أشهر، مرجعة ذلك إلى وجود 3 عوامل ذات علاقة بشركات النقل البري العاملة بالمملكة.

وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية أصدر قرارا بمنح مهلة لمدة 4 أشهر اعتبارا 25 مارس 2024 لتقديم بعض الخدمات دون الالتزام بسداد مخالفات النقل، بهدف رفع نسبة الامتثال والمتضمن عدم ربط سداد مخالفات النقل بالحصول على الخدمات (إصدار بطاقات تشغيل المركبة – إصدار وتجديد بطاقات السائقين – إصدار خطابات المرور).

وأشارت إلى أهمية رفع مستوى الامتثال باللوائح والأنظمة في قطاع النقل بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وتسهيلاً على القطاع الخاص، مرجعا قرار تأجيل تطبيق رصد المخالفات على (بطاقة تشغيل المركبة – إصدار وتجديد بطاقات السائقين – خطابات المرور) وعدم قدرة بعض الشركات على تصحيح وضعها ورفع نسبة الامتثال بسبب وجود العديد من المخالفات لديها وربط تصحيح أوضاعهم بسداد تلك المخالفات.

اقرأ المزيد

حسين الخواجة

واكد حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن قرار تأجيل قرار رصد مخالفات بعض الخدمات يعكس حرص الهيئة العامة للنقل في الحفاظ على المستثمرين وعدم ممارسة الضغط على شركات النقل بسداد المخالفات و جميع الخدمات المقدمة من الهيئة، مضيفا، أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المنشآت تبلغ مئات الالاف، فيما مخالفات الشركات الكبرى تبلغ الملايين، مؤكدا، أن مبادرة الهيئة تحافظ على المنشآت للاستمرارية و عدم الخروج من السوق، موضحا، أن قرار تمديد رصد المخالفات يستهدف الاندماج، خصوصا و ان بعض المنشآت مهددة للخروج من السوق، مما يدفعها للاندماج لتشكيل كيانات كبيرة للاستمرار و تبادل الخبرات، مشيرا إلى إعلان اندماج بعض الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن مبادرة الهيئة العامة للنقل تعزيز حوكمة بعض الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة الى للارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات العاملة في قطاع النقل، فضلا عن الحصول على رضا المستفيدين من الخدمات، داعيا، إلى إعادة النظر في بعض المخالفات التي ترصدها هيئة النقل، كاشفا عن مخاطبة الهيئة العامة للنقل لتنظيم لقاء معها لمناقشة المخالفات، مؤكدا، أن لجنة النقل بغرفة الأحساء اقترحت ان تكون المخالفات وفقا لحجم وتصنيف الشركات المعتمد من الهيئة، لاسيما وان كل تصنيف يتطلب عدد محدد من المركبات والشاحنات.

العايد (2)

وقال فهد العايد ” مستثمر “، إن قرار الهيئة العامة للنقل بتأجيل رصد بعض المخالفات لمدة 4 أشهر، خطوة ذات أهمية للكثير من الشركات العاملة في قطاع النقل، لافتا إلى أن قيمة المخالفات تشكل عبئا كبيرا على الشركات الصغيرة، مما يتسبب في تعطيل بعض الخطط للتوسع او عدم القدرة على السداد، مضيفا، أن الفترة التي منحها للشركات لتصحيح أوضاعها تنم عن إدراك الهيئة العامة للنقل لحجم التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العاملة في النقل والخدمات اللوجستية.

واكد، أن شركات النقل والخدمات اللوجستية حريصة على الامتثال باللوائح و الأنظمة، بالإضافة الى الحرص على تقديم الخدمات ذات جودة عالية، مضيفا، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية لاعب أساسي في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي التحرك بما يسهم في استمرار نموه و تخفيف الأعباء المالية، مبينا، أن رؤية المملكة تستهدف الرفع بقطاع الخدمات اللوجستية، من خلال جعل المملكة منصة لوجستية للربط بين القارات الثلاث، الامر الذي يدلل على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني وقدرته على رفع مساهمته في الناتج الوطني خلال السنوات القادمة.

وذكرت أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، تنص على فرض غرامة مالية بقيمة (5 آلاف ريال ) لممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص وكذلك فرض غرامة بقيمة (5 آلاف ريال) لممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص او ” ملغي “، بينما تبلغ الغرامة المالية لتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق مهني / او بطاقة سائق نقل مواد خطرة (3 آلاف ريال )، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل / او بطاقة تشغيل منتهية ( 5 آلاف ريال) و تبلغ قيمة الغرامة المالية لتشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية ( ألفين ريال)، وبالنسبة للغرامة المالية للتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها فإنها تبلغ (1000 ريال) و كذلك الامر بالنسبة لتشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع، و تبلغ قيمة الغرامة المالية عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة ( 5 آلاف ريال).

ووفقا للمادة ( العاشرة ) من اللائحة، على كافة مركبات النقل : إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة او تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي و تكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي او تاريخ صلاحية الترخيص ايهما اقرب، و كذلك تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي و الغرامات المالية ” إن وجدت ” بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30 ) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل، و أيضا يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها، وكذلك تلغي بطاقة التشغيل بعد مضي (60) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها، كما تنص اللائحة على الغاء بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية ” إن وجدت ” و تعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ذات صلة

المزيد