الأربعاء, 9 يوليو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

قراءة نقدية (4) العمل والتعليم وحوكمة الشركات (OECD)

02 يونيو 2024

صالح الحصان

هذا المقال يلخص ما ورد في الفصل الخامس المتعلق بـ (العمل والعلاقات الصناعية) من المبادئ التوجيهية OECD  لحوكمة الشركات متعددة الجنسية، مع مقارنة ذلك بما في نظام العمل السعودي، ومدى التواؤم بينهما، وكيف يمكن حوكمة الشركات في ضوء هذا.  

بداية، هذا الفصل بتعليقاته جاء في أربع صفحات ونصف، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:  

  1. احترام حق العمال في إنشاء نقابات عمالية (الحرية النقابية)، والانضمام إليها، والحق في التفاوض الجماعي، دون تدخل في ذلك. 
  2. اتخاذ التدابير للقضاء على عمل الأطفال كما ورد في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية الطفل، واتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. 
  3. أهمية القضاء على جميع أشكال العمل الإلزامي (القسري)، ومن أشكاله:  الإلزام بالعمل كوسيلة ضغط سياسي، أو للانضباط العمالي أو العمل، أو استغلال السجناء في أعمال دون أجرة. 
  4. مراعاة معايير التوظيف، بعدم التمييز عند التوظيف أو أثناء العمل على أي أساس من أسس التمييز، مثل: العرق، اللون، الجنس، العمر، الدين، الرأي السياسي، الأصل الاجتماعي، الإعاقة، الجنس (ذكر، أنثى)، ويشمل التمييز القائم على الجنس: متزوج أو أعزب، حامل أو لا. ومن الأمثلة التي يمكن أن يحصل فيها التمييز بين الموظفين: التكليف بعمل، الفصل من العمل، الأجور والمزايا، التدريب والترقية، النقل والتقاعد.
  5. بناء القدرات المحلية وتكوين رأس المال البشري، فعلى الشركات متعددة الجنسيات توظيف نسبة كافية من مواطني البلد المضيف. ولأن التوظيف قد يكون في وظائف متدنية، نصت مبادئ المنظمة على الوظائف الإدارية، بل وأكّدت على تدريبهم؛ لتحسين مهاراتهم الحالية، وتهيئتهم للتغييرات المستقبلية، مثل: التكنولوجيا والأتمتة والرقمنة، التنمية المستدامة، مع عدم إغفال البيئة، والمخاطر، والفرص.  
  6. توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتميز بالجودة والسلامة المهنية، وبعيدة عن العنف والتحرش. 
  7. الإفصاح للموظفين بمعلومات عن الشركة وأدائها بشكل عادل وحقيقي، ومن ذلك: هيكل الشركة، ووضعها الاقتصادي والمالي ومستقبلها، وآثارها السلبية على الصحة والسلامة البيئية، وطرق التوظيف، والتغيرات الكبيرة المتوقعة، مع جواز التحفظ على سرية بعض المعلومات. 

عند مقارنة ذلك بما جاء في نظام العمل السعودي نجد أنه قد أخذ بمعظم ذلك حتى في ما يتعلق بعمل الأطفال إلى درجة أنه أخذ نصاً بما جاء في اتفاقية الاطفال، فأجاز تشغيل الأطفال من سن 15، وعلى خطى الاتفاقية أجاز أيضاً العمل في سن 13 في الأعمال الخفيفة (م 162). 

اقرأ المزيد

مثل هذه الإرشادات تأخذ بها معظم إن لم يكن جميع الدول، فهي إرشادات عادلة في الجملة، وقد تُجري بعض الدول شيئاً من التغييرات في بعضها بما يتفق مع مبادئها العامة. وتكمن الحوكمة فيها باطلاع العاملين في الشركة على ذلك. فمثلاً نظام العمل نص على وجوب إطْلاع الموظف على لائحة العمل أو تضمينها في عقد العمل. غير أن النص الذي جاءت به منظمة التعاون الاقتصادي – وهو مفقود في نظام العمل السعودي – هو ما ورد في النقطة السابعة أعلاه، المتعلق بتشجيع الشركات على الإفصاح عن أدائها ووضعها المالي والمستقبلي، وما إذا كان لنشاط الشركة تأثير على البيئة والصحة والسلامة المهنية. ويعتبر هذا النص أقوى امتحان للشركات، والذي يغلب على الظن أنها لا تفعله. وإلا بلا شك فإن الشركة التي تفصح عن أدائها لموظفيها – أياً كان حجمها – هو حوكمة لعملها. 

يبقى الإشكال المصاحب في هذا الفصل هو اهتمام منظمة العمل أساساً، ومنظمة التعاون الاقتصادي تبعاً؛ بمنع الطفل من العمل إلى أن سن 18 عاماً، مع تجويزها للعمل في سن 16، وأيضاً في 13 في بعض الأعمال الأسرية والمحلية، مع تشديدها على أن لا يُخل ذلك بالتعليم الإلزامي للطفل. 

في الحقيقة لم تكن مسألتي (العمل والتعليم) شائكتين في الزمن الماضي، غيرَ أنهما باتتا كذلك في هذا القرن، إلى درجة أن معظم الناس قد تشربوا ذلك، وجرى فيهم مجرى الدم. فلا يكادون يفكرون في صحة هذا الوضع، ومدى سلامته على تركيبة الطفل الإنسانية والمهنية والمستقبلية. 

فيما يتعلق بسن العمل، نطرح تساؤلاً عقلياً حول المستند العلمي أو المعرفي في ضبط سن الطفولة بـ 18 عاماً، مع أن تكامل الإدراك العقلي والبدني الذي يدخل به الإنسان مرحلة الرجولة قد يحصل قبل ذلك، ولهذا ربطت الشريعة سن البلوغ بعلامات معروفة أو ببلوغ 15 عامًا، عند جمهور أهل العلم، لأن هذه السن (15) في الأعم الأغلب يحصل به البلوغ البدني والعقلي. والعبرة بالأعم الأغلب، هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى ينبغي النظر في اختلاف التكوين البدني والنفسي وسرعة البلوغ بين شعوب العالم؛ لأن مناط التكليف وتمام الإدراك العقلي يتتامّ في سن 15 غالبًا ، وفي مثل هذا السن يستطيع الفرد عمل ما يعمله عامّة الرجال من الأعمال، غاية ما في الأمر أنه قد يكون أقل خبرة من غيرهم، وهو يكتسبها مع الوقت حسب طبيعة كل عمل. ثم إن سن البلوغ وتمامه أمر تختلف فيه البلاد الحارة عن الباردة، كما يذكره بعضهم، أن أهل البلاد الباردة يتأخر البلوغ عندهم.

وأما مسألة التعليم، فإن الإلزام بالمدرسة قد أثار جدلاً في الغرب، وتكلم عنه فلاسفة كبار، وأشاروا إلى خطورة هذا الأمر.  فحبس الطفل من سن تمييزه إلى ما بعد مراهقته في فناء المدرسة وبين جدران فصولها، هو مما يحدّ من تطوره الفكري والعلمي، وحصره في ما يُرسم له من مناهج ونحوها. إضافة إلى أن انطلاقته إلى العمل بعد سن الثامنة عشرة، لا تضمن نجاحه النفسي، والاجتماعي، والفكري، وإن كانت تضمن نجاحه الوظيفي إلى حد كبير. ولا يمكن إطالة النقاش في هذه المسألة في مقام كهذا، غير أن نظرةً إلى الزمن الماضي تكشف عن مدى تماسك حجة من يقول بإلزامية التعليم، والمنع من العمل. ولعل التساؤلين أدناه يمنحان القارئ الكريم فُسحة تأمل في مدى صحة إلزامية الطفل بالتعلم المدرسي ومنعه من العمل إلا في سن معينة.  

  1. هل استمرار الطفل في التعلم طيلة 12 عاماً يعني أنه لا يستطيع تعلم وفهم ما تلقاه خلالها إلا بمروره على مراحل التعليم المختلفة؟ ولماذا لا تكون مدة المراحل 10 أعوام أو 15 عامًا ؟
  2. هل تعتقد جازماً أن الطفل يتلقى تعليماً حقيقياً خلال مراحل الدراسة، مع ما يُضاف إليها من تربية وأخلاق؟
السابق

عولمة التعليم العالي

التالي

الطاقة الشمسية فوق المنازل .. الأجدى اقتصاديا

ذات صلة

ليس كل محتوى محلي .. يصنع صناعة

تعارض المصالح في شركات المساهمة: بين نظرية الوكالة والحوكمة

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف السيرة الذاتية: عندما تتحول سيرتك إلى فيلم سينمائي

قياس أثر السياسات العامة: من التشريع إلى التأثير



المقالات

الكاتب

ليس كل محتوى محلي .. يصنع صناعة

م. عبدالرحمن بن صالح الشريدة

الكاتب

تعارض المصالح في شركات المساهمة: بين نظرية الوكالة والحوكمة

تركي عابد الجحدلي

الكاتب

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف السيرة الذاتية: عندما تتحول سيرتك إلى فيلم سينمائي

د. حامد الوردة الشراري

الكاتب

قياس أثر السياسات العامة: من التشريع إلى التأثير

فيصل بن رجاء الیوسف

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734