السبت, 10 أغسطس 2024

آلية تعاون بين “الرقابة ومكافحة الفساد” و “ساما” في شأن الطلبات المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

أقر مجلس الوزراء أن تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد. على أن يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
كما طالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي  بوضع آلية تعاون في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة
أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.
ثالثاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
رابعاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقاً للأحكام النظامية التي يخضعون لها.
خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.
سادساً: إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2/ 1391هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (47) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.
سابعاً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12/ 1412هـ.
ثامناً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
تاسعاً: إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5/ 1432هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
عاشراً: يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
حادي عشر: تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دورياً- بما قامت به في هذا الشأن.
ثاني عشر: تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:
1- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
2- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
3- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.
وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.
ثالث عشر: يقوم كل من النائب العام ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
رابع عشر: تُعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
خامس عشر: تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ.
سادس عشر: تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ذات صلة

المزيد