السبت, 17 أغسطس 2024

لجنة الانتخابات في غرفة ينبع تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت لجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في ينبع عن فتح باب طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة 1446-1450، وذلك لمدة 15 ⁧‫يوم اعتباراً من يوم الأحد 18 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024.

واشترطت اللجنة توفر عدة ضوابط في المتقدمين بطلبات الترشح تتمثل في أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، وألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

إضافة إلى ذلك، اشترطت ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه (الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن نزلوا)، ويشترط أن يقدم إقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.

اقرأ المزيد

ونوهت على أنه لا يجوز أن يترشح أكثر من مترشح واحد من كل منشأة تجارية واحدة، كما لا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وتعد العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين، وأن يكون المترشح مقيداً في السجل التجاري (رئيسي أو فرعي) ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها، وألا يكون المترشح من العاملين في الغرفة. وفي حال وجود مترشحين أقارب تكون المفاضلة بينهم وفق المعايير الآتية(المؤهل العلمي، أسبقية القيد في السجل التجاري، أسبقية الترشح، عدد سنوات الانتظام في تسديد الاشتراك في الغرفة).

وأشارت اللجنة إلى وجوب أن يكون المترشح للعضوية هو مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.

وأضافت في اشتراطاتها وجوب أن يقدم المترشح إقراراً مصدقاً عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية ويتضمن بياناً بالجهات التي عمل بها والأعمال التي مارسها، والعضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها، مشيرة أيضاً إلى أنه يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط وضوابط العضوية.

ذات صلة

المزيد