الأربعاء, 21 مايو 2025

هيئة السوق المالية تغرم 4 مخالفين أكثر من 1.8 مليون

أعلنت هيئة السوق المالية عنن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 4مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وذلك بـ  أكثر من 1.8 مليون  والمخالفين هم : يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي، سعيد بن محمد بن محبوب خان عبدالعزيز بن محمد بن سعد المطرود، بالإضافة لإحدى المستثمرات.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04/07/1437هـ الموافق 11/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الدوائية، والفخارية، واسمنت السعودية، واسمنت الجنوبية، واسمنت تبوك، والعثيم، والمواساة، والعقارية، وطيبة، والباحة، وجرير، وهرفي، وملاذ للتأمين، واليانز للتأمين، وسند للتأمين، والتأمين العربية، والصقر للتأمين، والمتحدة للتأمين، واسترا، والحسن شاكر، وأنابيب، والخضري، والغاز والتصنيع، والجبس، والغذائية، وإكسترا، والأبحاث والتسويق، والحكير، والجوف الزراعية، وميد غلف)، وذلك خلال الفترة من 11/06/2011م إلى 12/06/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1)فرض غرامة مالية عليه قدرها (560,000) خمس مئة وستون ألف ريال.
2)منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة.
3)منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
4)منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمّن قرار اللجنة إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (199,797.30) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 05/07/1437هـ الموافق 12/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سعيد بن محمد بن محبوب خان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الباحة للاستثمار والتنمية، والوطنية للتسويق الزراعي، وإعمار المدينة الاقتصادية، ودار الأركان للتطوير العقاري، ومدينة المعرفة الاقتصادية، واتحاد عذيب للاتصالات، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي)، وذلك خلال الفترة من 23/05/2012م إلى 12/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

اقرأ المزيد

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (290,000) مائتان وتسعون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (501,151.35) خمس مئة وواحد ألف ومئة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
4) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ستة أشهر.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ستة أشهر.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 06/07/1437هـ الموافق 13/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن محمد بن سعد المطرود، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الحسن غازي إبراهيم شاكر، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والسعودية للطباعة والتغليف، والخليج للتدريب والتعليم، وهرفي للخدمات الغذائية، وسلامة للتأمين التعاوني ، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والأهلي للتكافل، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وإكسا للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 06/12/2011م إلى 26/09/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (80,104.70) ثمانون ألفاً ومئة وأربعة ريالات وسبعون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

ذات صلة



المقالات