الإثنين, 4 أغسطس 2025

” أنشطة الوساطة في نقل البضائع “: اتجاه للإفصاح عن المواد الخطرة وعقود ورقية والكترونية وتوفير وسائل دفع الكترونية

دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع” خلال الفترة 22/يوليو – 6/أغسطس/2025. مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم هذا النشاط وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار فيه  بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وحظر المشروع على أي منشأة ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

وقسّم المشروع أنشطة الوساطة في نقل البضائع إلى (نشاط الوساطة في نقل البضائع- نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع)، فيما حظر على مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط، مشترطا استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

اقرأ المزيد

واشترط المشروع على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع توفير النظام التقني وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية المعتمدة والأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، كما حظر على مقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط، حيث يشترط استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30 ) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

وألزم المشروع على مقدم الخدمة الإفصاح عن المواد الخطرة إن – وجدت – للجهات المختصة، وكذلك إبرام عقد الشحن بشكل ورقي أو إلكتروني، بالإضافة إلى الحصول على تفويض رسمي من المستفيد – إذا لزم الأمر – بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثل عنه، فضلا عن الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

واشترط حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة في حال نقل البضائع برا واقتصار أي تعاقد على نقل البضائع بواسطة شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وكذلك ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال.

واجاز لمقدم الخدمة الحاصل على ترخيص نشاط الوساطة في نقل البضائع القيام بممارسة أعمال الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع ضمن نطاق ترخيص الوساطة كما حظر على مقدم الخدمة استقبال البضائع أو التعامل معها بشكل مباشر حيث يقتصر استقبال البضائع أو التعامل المادي – الملموس – معها على الحاصلين على الترخيص المناسب لذلك من الهيئة أو الجهات المعنية بحسب الحال.

وألزم المشروع على مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن لكل بضاعة يتم شحنها وفق النموذج وآلية الإصدار التي تحددها الهيئة، كما منح مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن تجميعية في حال تقديم الخدمة لعدة مستفيدين ضمن عملية شحن واحدة على أن تتضمن الوثيقة جميع البيانات المتعلقة بكل مستفيد على حدة.

كما بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين عن بعد وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وكذلك توفير وسائل التواصل على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والناقلين، ومعالجتها بما لا يتجاوز (5) أيام عمل.

وألزم المشروع المرسل إليه باستلام البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن، وكذلك التحقق من تطابق اسم المرسل إليه أو اسم المنشأة والعنوان ورقم بوليصة الشحن كما هو مدون في وثيقة الشحن، وسداد أي رسوم إضافية مترتبة على عملية التسليم ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك، واستلام المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى مقدم الخدمة خلال (21) يوما من تاريخ الاستلام.

ومنح المشروع اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة.

 

 

ذات صلة



المقالات